تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
الماضي ( 1 ) وقدره ) فإذا كانت الزوجة مطيعة للزوج في الحال وادعى عليها انها كانت ناشزة فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول قولها في نفيه بالمرة ان أنكرته وفى قدره ان أقرت به واختلفا في مدته وأما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج ( و ) أما ( 2 ) إذا كانت الزوجة ( في غير بينة ( 3 ) ) بل في بيتها أو بيت أهلها أوفى غيرهما ( باذنه ( 4 ) ) وأنكرت انفاقه عليها مدة ما هي في غير بيته فالقول قولها ( في ) عدم ( الانفاق ) لأن الظاهر معها وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله ( 5 ) لأن الظاهر أنه منفق عليها وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعا ( 6 ) ( قيل و ) يقبل قول ( مطلقة ومغيبة ( 7 ) ) في عدم الانفاق عليها ( وتحلف ) ذكره السيد ط في المطلقة المجنونة قيل ح لا فرق بين المجنونة وغيرها عند ط لكن ورد في السؤال وكذا ذكره في المغيبة كما تقدم ان الحاكم ينفق من مال الغائب ويأخذ منها كفيلا قيل ع وإذا لم تقم ( 8 )
شرح
( مقصر ) ؟ بعدم الانفاق ومثله عن المفتي قرز ( ) فهو يريد الزامها رد ما أخذت أو يحسب عليها في المستقبل فالقول قولها وأما إذا لم يكن قد عجل لها شئ فهي تريد الزامه حقا والظاهر سقوطه فالقول قوله والبينة عليها كذا نقل عن سيدنا سعيد الهبل ( 1 ) فعلى هذا ان لم تؤرخ وقت نشوزها بل قالت كنت نشزت ورجعت لم يسقط من نفقتها شئ لجواز ان نشوزها قبل كلامها بيسير وان أرخت وقالت نشزت أول رجب ورجعت آخره وكان في رمضان وقال بل رجعت آخر شعبان فالقول قولها لما كانت مطيعة في الحال ذكره الفقيه س ووجهه ان ظاهر حالها عند التداعي بشهد لها اه‍ غيث وقيل ف أما إذا لم تؤرخ فالقول قولها وأما إذا أرخت فالمسألة محتملة بخلاف ما ذكر لأنهما قد اتفقا على حصول المسقط وهو يدعي الوجوب فعليها البينة اه‍ رياض ( 2 ) صوابه وإذا لأنه لم يتقدم تقسيم ( 3 ) يقال لو كان البيت لهما معا غير مقسوم فالظاهر أنه منفق لأنه يصدق عليه في بيته وإن كان حصة كل واحد مميزة فكما لو اختلف البيتان فإن كانت في حصتها فالقول لها وإن كانت في حصته فالقول له قرز ( 4 ) وهذا في حق الكبيرة لا الصغيرة فالقول قول الولي ولو في غير بيته بغير اذنه لأنه لا عصيان منها قرز أو باذن الشرع لمرض أو خوف عليها أو على أبويها العاجزين أو في عدة البائن ( * ) فلو اختلفا في اذنه فيحتمل ان القول قوله لان الأصل عدم الإذن اه‍ ان قرز ويحتمل ان يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي يقال الأصل عدم الإذن وم بالله يقول الأصل وجوب نفقتها فالقول قولها اه‍ ن لفظا ( 5 ) فيما مضى لا في الحال فالقول قولها قرز ( * ) وعليها البينة وهي تكون على اقرار الزوج انه ما أنفق أو على أنهما لازما ؟ المدة التي ادعت انه ما أنفق عليها فيما اه‍ زهور ( 6 ) وهما حيث كانت في غير بيته باذنه وحيث كانت في بيته قرز ( 7 ) بفتح الميم وسكون الغين وكسر الياء اه‍ قاموس المثناة من تحت على وزن محسنة ويروي بضم الميم وتشديد الياء ( 8 ) مع الامكان