بنون عدة المؤسر ولحد منهم والآخرون معسرون وجبت نفقته كلها على المؤسر منهم ولم
تسقط حصة المعسرين قيل ف وهذا قول واحد ( 1 ) ( ولا يلزم ) الولد للأب ( ان يعفه ( 2 ) )
بزوجة أو أمة إذا اضطر إلى النكاح وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده ولا يلزم الأب
ان يعف الولد أولى وأحرى ( ولا ) يلزم الابن ( التكسب ) لوالده ( 3 ) ( الا للعاجز )
فيجبر الولد على التكسب له قيل ع وكذا يجبر الأب ( 4 ) على الاكتساب للابن إذا كان
الابن عاجزا فان ( 5 ) كانا يقدر ان على التكسب معالم يجبر أيهما فإذا اكتسب أحدهما أدخل
الثاني معه إذا كان دخل يفضل عن قوته ( و ) للأب ( 6 ) ان يأخذ من مال ولده الصغير
شرح
يا رسول الله ان الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول لك إذا جاء الشيخ فسله عن شئ قاله في
نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال النبي صلى الله عليه وآله ما بال ابنك يشكوك أتريد
ان تأخذ ماله فقال الشيخ سل يا رسول الله هل أنفقته الا على أحد عماته أو خالاته أو على نفسي
فقال النبي صلى الله عليه وآله إيها دعنا من هذا وأخبرني عن شئ قلته في نفسك ما سمعته
أذناك فقال يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي فقال قل فقال شعرا
غذوتك مولودا وخلتك يافعا * تعل بما أحنى عليك وتنهل
إذا ليلة صافتك بالسقم لم أبت * لسقمك الا ساهرا أتململ
كأني انا المطروق دونك بالذي * طرقت به دوني فعيناي تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وانها * لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي * إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة * كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي * فعلت كما الجار المجاور يفعل
قال جابر وهو راوي الحديث فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد الابن وفي رواية
بتلابيب الابن وقال أنت ومالك لأبيك ثلاثا وهذه معجزة له صلى الله عليه وآله اه غيث مع
زيادة من بعض كتب التاريخ ( 1 ) يعني جميعا على المؤسر لحرمة الأبوة اه غيث بخلاف سائر الأقارب
فان حصته تسقط على قول المنتخب ( 2 ) لأنه من التلذذ وليس من قوام الزوج الا ان يتضرر فيكون
من باب الدواء ذكره الإمام ى ( 3 ) وكذا الام والأجداد اه ينظر في الأجداد وفي البيان ان
الأجداد من جملة القرابة قرز ( 4 ) قيل ح ولا يجبر الأب على الاكتساب لولده الكبير ولو عاجزا
اه ح لي معنى ( 5 ) هذا تفريع على كلام الفقيه ع ( 6 ) لا للام فليس لها ان تأخذ لأنه لا ولاية لها
وعن الحماطي لها ان تأخذ كالأب ووجهه القياس على الأب بجامع الأبوة وظاهر كلام أهل المذهب