والكسوة جميعا فلها ان تصرف فيهما بالبيع ونحوه بشرط ان تكسو نفسها وتطعم نفسها
مثل الكسوة والنفقة التي أعطاها ( ولا ) تسقط النفقة عن الزوج ( 1 ) ( بتبرع الغير ) بانفاقها
( الا ) أن يتبرع ( عنه ( 2 ) أي ينوى ذلك الانفاق عن الزوج فإنها حينئذ تسقط عن
الزوج وسواء كانت هي المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما ( و ) المنفق
بنية التبرع عن الزوج ( لا رجوع ( 3 ) ) له على الزوج ( 4 ) بما أنفق ولو هي المتبرعة عنه فاما إذا
تبرع المنفق لاعن الزوج نظر فإن كانت هي المتبرعة لاعنه رجعت على الزوج ( 5 ) سواء نوت
الرجوع أم لا نية لها ( 6 ) وإذا كان المتبرع غيرها لاعنه فلها ان ترجع على الزوج وليس للمنفق
ان يرجع عليها ( 7 ) ولا عليه ( 8 ) فان أنفقها من إليه ولاية الانفاق ( 9 ) من ولي أو حاكم ( 10 ) بنية
الرجوع عليها فلما ان يرجعا عليها وهي ترجع على الزوج فان نويا الرجوع على الزوج رجع
الحاكم عليه حيث كان الزوج غائبا أو متمردا ولم يرجع الولي الا أن ينفق بأمر الحاكم ( 11 )
قيل ع وليس لها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة لأنهما بنية الرجوع على الزوج قد
شرح
اللبس وقال المفتي انها متبرعة لاعنه قرز ( * ) قال في الفتح والقول له في بقائها لقوتها عكس النفقة
فالقول لها ( * ) وقال ص بالله يتبع العرف في رد فاضل الكسوة وهذا هو المذهب ( ) وقيل الأطهر انها
باقية على ملك الزوج ولا عبرة بالعرف ولا فرق بين حال الزوجية وبعدها ( ) يعني ان تعجيل النفقة
تمليك غالبا لا تعجيل الكسوة اه غيث لفظا ( 1 ) حقيقة التبرع هو الانفاق بغير امر قرز ( 2 ) ويقبل
قوله إنه عن الزوج قرز ( 3 ) وكذا فيمن قضى دينا على غيره بغير امره ونوى الرجوع عليه فان ذلك
الغير يبرأ من الدين ولا رجوع لاحد عليه والخلاف في هذه المسألة والأولى للسيد ح والتذكرة
فقالا ترجع الزوجة ولا يبرأ من عليه الدين اه ن معنى ( 4 ) ولا عليها قرز ( 5 ) وكذا إذا كان الزوجان
معسرين فإنه تجب نفقتها على قرابتها ولها ان ترجع على زوجها بلما لزمه لها اه ن ما لم ينو المنفق التبرع
عنه اه بل يلزم النفقة مع الاعسار يعني القرابة على قول م بالله الذي تقدم في الفطرة والمذهب خلافه
( 6 ) ولو كان حاضرا كما يفهم من عبارة ح الفتح غير متمرد قرز ( 7 ) واما نفقة الصغيرة وكسوتها
فلا تسقط على الزوج الا بإذن الولي والعادة مطردة من المسلمين ان الأزواج يصنعون ذلك في
الصغيرة من دون اذن الولي قرز وفي الكواكب ان الزوج كالمأذون وهذا كلام حسن ولو اعتبر
لكان في التمليك لا في الإباحة ونظيره ما سيأتي في كفارة اليمين اه مى ( * ) إذ كان إباحة والا رجع
عليها لان الأصل في الأعيان العوض كما يأتي اه عامر قرز وهو الفارق بين هذا وبين كلام ح لي الذي
سيأتي في الدعاوي ( 8 ) اما عليها فيرجع لان الأصل في الأعيان العوض ما لم ينو التبرع ولو أنفاقا قرز
( 9 ) حيث هي صغيرة قرز ( 10 ) سواء كانت صغيرة أو كبيرة قرز ( 11 ) هذا بعد البلوغ واما قبله فله
ان يأخذ من مالها لأجل الولاية ومن جملة مالها ما كان على الزوج المقرر ح الأزهار مراده انه لا يرجع