تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
لأجله ( مرجوا ) زواله و ( زال ) كالمرض العارض فإنه لا يلزمه الاستئناف للصوم ( فيبنى ( 1 ) على ما كان قد فعل والخلاف في هذا كالخلاف في تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع ( فان تعذر ( 2 ) البناء على الصوم ) بان عرض له عذر مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه اتمام الصوم ( قيل ف أطعم للباقي ) من الصوم مثال ذلك أن يصوم شهرا ثم عرض ( 3 ) له علة منعت الصوم واستمرت فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكينا عونتين أو يعطى كل واحد منهم صاعا قال عليلم وهذه المسألة عندي فيها ضعف لان ذلك يخالف عموم الآية الكريمة ويؤدى إلى الجمع بين الأصل ( 4 ) والبدل فالقياس أن يستأنف الاطعام ( 5 ) من أوله وذكر الفقيه س في تذكرته أن الواجب في هذه الصورة أن يكفر لصوم الباقي فان أراد بالتكفير الاطعام فهو على ما ذكر الفقيه ف وان أراد كفارة الصوم فهو مخالف ( 6 ) له ( فإن لم يستطعه ( 7 ) ) رأسا من أول الأمر ( فاطعام ستين مسكينا ( 8 ) ) عونتين بادام ( 9 ) ( أو تمليكهم ( 10 ) صاعا صاعا ( كاليمين ) أي كما سيأتي في كفارة اليمين ( ويأثم إن
شرح
ان يوجب كل اثنين أو كل جمعة قرز ( 1 ) فورا اه‍ غاية ( 2 ) فرع ومن أوجب صيام عمره فالأقرب أنه يكون عذرا له في التكفير بالاطعام اه‍ ن وسواء كان النذر متقدما على الظهار أم متأخرا عنه قرز يقال فلو كان عبدا وقد أوجب على نفسه صيام الدهر باذن سيده سل الجواب انه يبقى في ذمته حتى يعتق ويكفر فان عتق والا بقي في ذمته اه‍ مفتي ( * ) فان تعذر عليه العتق والصوم والاطعام ماذا يفعل قال في الحفيظ يطأ وتكون الكفارة في ذمته اه‍ تذكرة وقال في البيان ومثله في الوابل لا يجوز له الوطئ ولا يلزمه الطلاق ( 3 ) مأيوسة من عطش مستمر أو هرم اه‍ ح فتح ( 4 ) بل جمع نوعين في كفارة واحدة والا فهما أصلان يقال هما بدلان لان الأصل العتق ( 5 ) فان صام المكفر شهرا ثم مات فإنه يجب عليه الايصاء باطعام ستين مسكينا من تركته فإن لم يكن فلا شئ قرز ( 6 ) إذ هي نصف صاع عن كل يوم ( 7 ) يقال إذا علم من نفسه تعذر الصوم في الشهرين فهل يكون عذرا فيطعم وان أمكن الصوم بعد الشهرين قرز ذلك بشرط ان يتم الاطعام قبل مضي الشهرين قياسا على كفارة اليمين حيث كان بينه وبين ماله مسافة ثلاث ولو اتصل بما له بعدها لا فيها فيستأنف اه‍ ينظر ( * ) وظاهر المذهب ان المراد يظن عدم استطاعة الصوم إلى الموت والا لم يجزه الاطعام اه‍ ح لي لفظا واستشكله الشامي وقيل يجزيه الاطعام بشرط ان يتمه قبل مضي الشهرين لأنه فيه حقا للزوجة اه‍ مفتي قرز ( 8 ) أحرارا لا عبيدا وقال ابوط وابوع انه يجزي إذا كان سيده فقيرا أو أعطاه تمليكا لا إباحة اه‍ ن قلت والأقرب ان الإباحة كالتمليك إذ هي مؤنة لسيده ومنعه الفقيه ع اه‍ بحر بلفظه ولا يعتبر الاذن فيهما ( 9 ) قال القاضي عبد الله الداوري لا يجب الادام الا حيث كان يعتاده قال المؤلف حيث كان معتادا في الناحية اه‍ وابل ( 10 ) وتجزي القيمة ابتداء اه‍ أثمار ولا يجزي اخراج القيمة عن العتق اجماعا لان القصد فك الرقبة اه‍ بحر