تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
عن م بالله قيل ع وإذا تشاجرن ( 1 ) قرع بينهن ( 2 ) ( ولا تتضاعف ( 3 ) ) الكفارة ( الا لتعدد المظاهرات ) فتعدد الكفارات بحسبهن ولو ظاهرهن بلفظ واحد ( 4 ) وقال ك من ظاهر من نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة سواء كان بلفظ أو ألفاظ ( أو تخلل العود والتكفير ) مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم يظاهر منها ثم يعود فإنه يلزمه كفارتان ( 5 ) ثم كذلك فاما لو لم يتخلل العود والتكفير لم تلزمه الا واحدة وهكذا لو تخلل العود دون التكفير لم يتعدد ( 6 ) وقال زيد بن علي وابوح تتكرر الكفارة إن كان ( 7 ) في مجالس ولو لم يتخلل العود ولا خلاف ( 8 ) انها لا تكرر إذا كان المجلس واحدا ( باب الايلاء ) الايلاء هو اليمين ودليله من الكتاب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية ومن السنة ما روى أنه صلى الله عليه وآله آلى من نسائه ( 9 ) واعتزل إلى سرية له ( 10 ) فجاءه عمر فقال يا رسول الله أطلقت نسائك فقال لا ( 11 ) قال في الانتصار ولا خلاف في أنه مباح قال مولانا عليلم أما إذا قصد الضرار بالايلاء فليس بمباح ( فصل ) وإنما
شرح
العود على الجميع فان أراد الوطئ لواحدة عينها فقط قرز وتكون ملتبسة ويفعل في الأخرات كذلك قرز ( * ) لان الكفارة تثبت في الذمة ولا فرق بين العتق والصوم اه‍ غيث قرز ( * ) فان وطئ إحداهن ليلا قبل أن يكمل شهرين عين الصوم لغير الموطوءة لئلا يبطل صومه اه‍ كب وقيل يبطل الصوم لأنه مظاهر من جميع زوجاته فلا يصح منه التعيين لا عن الموطوءة ولا عن غيرها وهو ظاهر الكتاب قرز ( * ) ولو بالوطئ قرز ( 1 ) قوي إذا لم يكن قد عين قبل المشاجرة ( 2 ) ندبا قرز وقيل وجوبا فان نواه لأحدهما بعد المشاجرة اثم وصح التعيين كمن قضى ماله أحد الغرماء بعد الطلب قبل الحجر عليه صح وأثم ( 3 ) الأولى في العبارة ولا تعدد الا لتعدد المظاهرات إذ لا تتضاعف ولو تعددت المظاهرات اه‍ ح لي لفظا ( 4 ) لأنه قد وقع قول الزور على كل واحدة بخلاف الايلاء فهو قسم واحد فلا تجب الا كفارة واحدة اه‍ زهور معنى وفي بعض الحواشي كالطلاق بخلاف الايلاء فإنه يمين واحدة ( 5 ) بالنظر إلى الأولى ( 6 ) وإنما لم يكن العود كافيا كاليمين لان حكم الظهار باق فهر ظهار واحد اه‍ غيث فلا يقع الثاني حتى يرتفع الأول بالكفارة إذ تكرر لفظه لا يوجب تكرير حكمه اه‍ غيث ( 7 ) اي الظهار ( 8 ) بل فيه خلاف الهادي عليلم وداود وش اه‍ ن ( 9 ) شهرا ولذا ليس فيه حجة على الايلاء والحجة في فعل علي عليلم انه كان يوقف المولي أربعة أشهر ويقول له اما ان تفئ أو تطلق اه‍ ايضاح وقيل بل يكون حجة لأنه قد ثبت في الجملة وعن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى تطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري ( 10 ) مارية أم ولده إبراهيم اه‍ جامع الأصول ( * ) وقيل إلى مشرهة وهي الغرفة يعني مكان مرتفع وقيل مشرقة ( 11 ) تمامه ولكن آليت منهن شهرا اه‍ بهران ولا
شرح الأزهار — صفحة 502 | الإمام أحمد المرتضى