تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يجد ( 1 ) ) المظاهر رقبة يعتقها ( فصوم شهرين ( 1 ) ) يجزيه عن كفارة الظهار إذا صامهما ( في غير واجب الصوم والافطار ) قوله في غير واجب الصوم يحترز من أن يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت الذي يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان ولو في السفر والنذر المعين فإنه لا يجزيه وقال ص بالله وح إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه وقوله والافطار يحترز من أن يصوم بعض هذين الشهرين في الأيام التي يجب افطارها كالعيدين وأيام التشريق فان ذلك لا يجزى وإنما يجزيه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا ( لم يطأها فيهما ( 3 ) ) فان اتفق الوطئ خلال الشهرين ( 4 ) بطل الصوم ولزم الاستئناف وسواء كان الوطئ ليلا ( 5 ) أم نهارا ( 6 ) عامدا كان أم ناسيا وقال ش والحسن البصري ( 7 ) ان جامعها ليلا لم يجب عليه الاستئناف ( و ) يجب أن يصوم الشهرين و ( لا ) أي متواليا ( 8 ) ( وا ) ن ( لا ) تقع موالاة بان يفطر يوما خلالهما أو أكثر ( استأنف ( 9 ) صيام الشهرين متواليين حتما ( الا ) أن يقع التفريق ( لعذر ( 10 ) فإنه لا يلزمه الاستئناف وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين فيفطر فإنه إذا زالت علته بنى على ما كان قد صام ( ولو ) كان العذر الذي أفطر في الشهرين
شرح
فلا يجزي ( 1 ) في الناحية وهي البريد قرز ( * ) فإن كان معه مال غائب عنه أو مقهور عليه أو كان على مفلس فان الصيام يجوز له ذكره السيد ح وحد البعد في المال إذا كان يفرغ من الصيام قبل وصول المال إليه اه‍ لمعة وقيل حد البعد أن يكون بريدا ذكر معناه في البيان وقياس ما ذكر في كفارة القتل أن يكون قدر البعد ثلاثة أيام ذكره في بعض الحواشي وهو المقرر فيما يأتي فيأتي هنا مثله والله أعلم ( 2 ) ومن صام وله رقبة ناسيا لها لم يجزه الصوم ومما يلحق بالعدم بعد الرقبة ككفارة اليمين ذكره في الثمرات لان وقته باق بخلاف التيمم فالنسيان عذر فيه لان وقته قد خرج فافترقا أما إذا كانت موجودة في ملكه فيعتقها وان بعدت ولا يجزيه الصوم قرز ( * ) بالأهلة وان نقص أو ستين يوما اه‍ شرح فتح يعني من صام ابتداء من نصف الشهر مثلا كمل الكسور ثلاثين يوما والكامل على ما يهل اه‍ ن معنى قرز وهل يصح التمليك في الظهار سل الظاهر أنه لا يصح تمليكه ولا توكيله لأنه محظور قرز ( 3 ) أو اي مقدماته ومثله في البحر وفي ح لي لا مقدماته ( 4 ) ظاهره ولو بانت منه وصارت أجنبية اه‍ حثيث ( 5 ) في المظاهرة ( 6 ) مطلقا ( 7 ) الذي ذكره في البحر ان الخلاف لأبي يوسف وش واما الحسن البصري فكقولنا ( * ) إذ العلة فساد الصوم ولا فساد في الليل قلنا معارض بعموم الآية ( 8 ) وهل يجوز الافطار ويستأنف أم لا ان قلنا إنه على الفور لم يجز أو قلنا إنه قد تعين بتعيين العبد بالشروع فيه كما في صوم القضاء وهو الظاهر لكن يجب الامساك اه‍ شرح خمسمائة ( 9 ) اجماعا اه‍ بحر ( 10 ) ولا يطأها في أيام العذر فان فعل استأنف كما لو وطئها ليلا اي المظاهرة وله وطئ غيرها حال التكفير قرز ( * ) ومن العذر