تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
حتى يكفر ( أو ينقضي وقت المؤقت ( 1 ) فأي هذين الامرين سبق جاز الوطئ بعده وقال السيد ح انه يجوز للمظاهر النظر لشهوة لأنه ليس بمسيس ( 2 ) ( فان فعل ) أي وطئ المظاهرة جهلا أو تمردا ( 3 ) قبل الكفارة ( كف ) عن ذلك ولم يجز له الاستمرار حتى يكفر ( 4 ) وقال ص بالله إذا وطئ قبل الكفارة جاز له الاستمرار والكفارة في ذمته ( و ) إذا وقع الظهار على الزوجة كان ( لها طلب رفع التحريم ( 5 ) فيحبس له ( 6 ) ان لم يطلق ) أي يطالبه الحاكم بالتكفير فان كفر والا حبسه ( 7 ) ان لم يطلقها فان طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة ( و ) حكم الظهار ( لا يرفعه الا ) أحد أمرين اما ( انقضاء الوقت ( 8 ) في المؤقت ( أو التكفير ) بشرط ان يقع ( بعد العود ) فلو وقع قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة أخرى ( 9 )
شرح
حصول نظره إليها اه‍ مي قرز ( 1 ) قبل العود في الوقت فلو عاد لزمته الكفارة وان خرج الوقت قرز ( 2 ) قلنا الظهار اقتضاء تحريم الوطئ والتلذذ بأي وجه والنظر لشهوة تلذذ فيلزم تحريمه اه‍ بحر ( 3 ) فان وطأ مكرها لم تلزمه الكفاة بخلاف ما لو وطئها غلطا فقد أراده اه‍ زهور وفي البحر لا يلزمه في الغلط شئ قرز ( 4 ) بعد العود ( * ) ولا تلزم الكفارة بهذا الوطئ اه‍ ح بحر ( ) وفى البيان تلزمه وقرره المفتي وعامر والشامي ويكون عائدا ( ) ومثله في ح لي لا يكون هذا الوطئ عودا وهو ظاهر الاز قرز ولأنه وطئ غير جائز ولا يلزم ذلك الا مع الجائز وهو الذي بعده الكفارة اه‍ ح بحر معنى ( * ) وعليه ان يستغفر ولا يعود حتى يكفر لما روى أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرت من امرأتي فرأيت خلخالها في ليلة قمري فواقعتها فقال صلى الله عليه وآله استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر اه‍ كشاف ( 5 ) ظاهره ولو ناشزة وقيل ما لم تكن ناشزة ( 6 ) فان قيل إن التكفير لا يصح الا بعد العود وهو أرادت الوطئ والاكراه على الإرادة لا يصح فيكف يتأتى الاجبار عليها فالجواب انه أجبر على موجب الإرادة وهو الكفارة فان أخرجها وقد كان أراد قبلها أجزته والا لزمته كفارة فيما بينه وبين الله تعالى ولا يجوز له الوطئ حتى يكفر وإذا أقر انه كفر قبل أن يريد لم تجزه الكفارة وعاد عليه حكم الظهار فيحبس مرة أخرى اه‍ عبث ولا يقال الإرادة محلها القلب وهو العود قلنا هذا يفيد الحاكم فإذا أقر انه أراد قبل قوله ( * ) وهل لولي الصغيرة ان يطالب لها سل ليس له كما في الايلاء قرز وهو ظاهر الاز في قوله ولها طلب الخ ( 7 ) حيث أمكنه التكفير ( * ) ولا شئ من الكفارات يجبر عليه ويحبس الا كفارة الظهار وحدها لأنه يضربها في تركه للتكفير والامتناع من الاستمتاع فيلزم ايفاء حقها اه‍ كشاف ( 8 ) قبل الحنث واما بعده فتلزمه الكفارة واما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت وقيل لا يرتفع التحريم حتى يكفر ولفظ ح لي فان عاد قبل الانقضاء تأبد التحريم حتى يكفر ولا يفيد خروج الوقت قرز ( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله لمن فعل لا تقربها حتى تكفر