( وكنايته ) أن يقول أنت علي ( كأمي أو مثلها ( 1 ) أو في منازلها ا ( و ) أنت
علي ( حرام فيشترط النية ( 2 ) ) في جميع هذه الألفاظ فان نوى به الظهار كان ظهارا وان لم
ينوه لم يكن ظهار أو تأتى فيه الوجوه السبعة ( 3 ) التي تقدمت في الصريح والحكم واحد
الا أنه هنا إذا لم ينو شيئا لم يكن ظهار الا ظاهرا ولا باطنا وتختص الكناية بوجه
ثامن وهو أن ينوى انها مثل أمه في الكرامة عنده وهذا أيضا لا يكون ظهارا ( و ) صريح
الظهار وكنايته ( كلاهما كناية طلاق ( 4 ) ) فإذا نوى بأيهما الطلاق ( 5 ) كان طلاقا لكن
في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكم ( 6 ) فاما بينه وبين الله تعالى فيسقط
( و ) من أحكام الظهار انه ( يتوقت ( 7 ) ) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو نحو
ذلك فإنه يصير مظاهرا ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله وقال ك بل يتأبد ممؤقته ( 8 )
( و ) انه ( يتقيد بالشرط ) فيقف على حصول ذلك الشرط ( 9 ) نحو أن يقول إن جاء زيد فأنت علي كظهر
أمي فإنه متى جاء زيد ( 10 ) صار مظاهرا ( و ) منها ( أ ) نه يتقيد با ( لاستثناء ) نحو أن يقول أنت علي كظهر
أمي الا ان يجئ زيد أو الا ان يكره أبوك ( 11 ) أو نحو ذلك فإنه يصير مظاهرا في الحال الا ان يجئ ( 12 )
شرح
عرى الاسلام اي حدوده وأحكامه اه ترجمان ( 1 ) قال في شرح الأثمار ما لفظه وعلى
هذا إذا قال جماعك كجماع أمي فإنه ظهار ذكره الفقيه ف وكذا وطؤك كوطئ أمي لا إذا قال لمسك
أو نظرك كلمس أمي ان نظرها لم يكن ظهارا قرز ( 2 ) فإن لم ينو كان عليه كفارة يمين اه ن قرز
ولفظه ( مسألة ) إذا قال أنت علي حرام ونوى به الظهار أو الطلاق أو كلاهما صحت نيته وان لم ينو
شيئا كان يمينا اه لفظا ( 3 ) الواقع في الكناية من الصور ما نوى به الظهار الذي يرتفع بالكفارة
لا غير ( 4 ) ولا عكس قرز في غير لفظة حرام فهي كناية فيهما ( 5 ) فانواهما جميعا فعلى قول م بالله
يقعان وقال الهادي عليلم يقع الطلاق لأنه أقوى والله أعلم اه ن وفي الصعيتري يقعان معا إذ ليس
أحدهما أقوى من الآخر ( 6 ) ان لم تصادقه الزوجة قرز ( 7 ) وإذا كان مظاهرا لها في الليل دون
النهار أو العكس هل لها مطالبته أم لا الظاهر أن لها مطالبته اه مفتي وهل له ان يطأها في الوقت الذي لم
يظاهر فيه ينظر قيل له ذلك قرز وفي حاشية فان ظاهر في النهار دون الليل صح ولا تطالبه بالليل وكذا
العكس قرز ( 8 ) كالطلاق قلنا الطلاق مبطل للعقد لا الظهار ( * ) حتى يكفر ( 9 ) فإن كان الشرط
بكلما فعلت كذا فأنت مظاهرة أو بغيرها فالحيلة في رفعه على أصل المذهب أن يقول أنت طالق قبيل
ان يقع عليك الظهار المشروط فيتمانعان فلا يقع ظهار ولا طلاق اه ح لي لفظا قرز ( 10 ) وهي غير مطلقة
والا فلا وهي الحيلة فيطلقها رجعيا قبل حصول الشرط ( 11 ) في المجلس ( 12 ) هي للتراخي ( * ) واما
على المذهب فلا ظهار لأنها على التراخي الا ان يعلم موت زيد فيقع من حين موته بل الظاهر وقوعه