بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فإنه لا معنى لبطلانه في حق
واحدة منهما دون الأخرى لئن حكمه معهما على سواء ( و ) السابع انه ( يدخله التشريك )
مثاله أن يقول لإحدى زوجتيه أنت طالق ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة مثلها أو معها أو
يقول شركتك معها لكنه يكون في الأولى صريحا وفي المشركة كناية قيل ح ( 1 ) فلو قال وأنت
ولم يقل مثلها كان صريحا لأنه لا يحتمل الا الطلاق وقيل ى بل كناية قال عليلم والأول
أصح ( و ) الثامن أنه يدخله ( التخيير ( 2 ) ) أيضا ومثاله أن يقول أنت يا فلانة ( 3 ) أو فلانة طالق
فان هذا كما لو قال أحدكما طالق وقد تقدم حكم ذلك قوله ( غالبا ) احتراز من نحو أنت
طالق أولا ( 4 ) فان هذا التخيير لا يدخل الطلاق ( 5 ) بل يبطل به الطلاق قيل ح فلو قال أنت
طالق واحدة أولا وقعت واحدة لأنه خير بين واحدة وبين أكثر منها قيل ف وفيه نظر لأنه
يحتمل ما ذكر ويحتمل أنه خير بين واحدة أولا شئ وإذا احتمل واحتمل فالأصل عدم الطلاق
( و ) التاسع أن الطلاق ( يتبعه الفسخ ( 6 ) ) مثال ذلك أن يطلقها ثم يرميها بالزنا فيلاعنها
في العدة فيفسخها الحاكم كما سيأتي ( 7 ) وهكذا لو طلق الصغيرة ثم بلغت في العدة فلها أن
شرح
( 1 ) قوي ومثله في ن ولو كان معطوفا على أجنبية قرز لأنه لم يستقل بجملة خبرية فكان حكمه
حكم ما قبله ( 2 ) لكن يقال لم لا يجعلون هذا كالرجوع في الطلاق قلنا لعدم الجزم ( 3 ) وكذا لو
قال أنت يا فلانة طالق أو فلانة قرز ( 4 ) اما لو قال أولا لا بتشديد الواو وكان ممن يعرف العربية طلقت
اه روضة وقيل لا تطلق كمن قال أنت طالق أمس وقال المفتي تطلق في الحال لان أولا ليست بظرف
الا أن يقول من أول أو في أول لأنه اقرار فيقع قرز ( 5 ) وهكذا لو خير بين زوجته وأجنبية وقيل
يقع وكذا لو قال لعبده وحر لا لو خير بين زوجته والحجر فيقع وفاقا قرز وقيل لا يقع ( 6 ) ينظر
ما فائدة الفسخ بعد البائن ولعله حيث طلق المعيبة قبل العلم بالعيب قبل الدخول ثم علم به فله الفسخ
ويرجع بنصف المهر اللازم بالطلاق قبل الدخول ينطر فإنه لا عدة عليها ( ) حيث الطلاق قبل الدخول
وفي البحر فرع من طلق روجته فانكشف عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضى بإزالة ملكه بنصف المهر المسمى
قرز ( ) وفي حاشية لعله حيث فسخ في آخر عدتها فإنها تستأنف العدة اه بل تبنى ولا تستأنف قرز ( * )
والفسخ لا يتبع الفسخ الا باللعان فتتبع جميع الفسوخات ما دامت في العدة قرز ( * ) فان تقارن الفسخ
والطلاق رجح الفسخ وكذا لو التبس قرز ( * ) والوجه ان الفسخ أقوى نفوذا من الطلاق بدليل
صحة الرجعة في الطلاق دون الفسخ اه تكميل خلاف العكس فان الطلاق إذا اتبع ما أفاد فائدة الفسخ
ففي الفسخ تأسيس عدم الرجعة إن كان رجعيا وفي البائن الرجوع بنصف المهر كما قيل ( * ) فان قيل
ما الفرق بين الطلاق والفسخ حيث قلتم ان الطلاق لا يتبع الطلاق بخلاف الفسخ قلت الفارق الدليل
الذي مر هو قوله صلى الله عليه وآله الثلاث واحدة اه من ضياء ذوي الابصار ( 7 ) ينظر