سواء كانت مدخولا بها أم لا وهو قول الناصر ( 1 ) وقال ك والليث قيل وهو قول للش أن
الطلاق يتبع الطلاق مدخولا بها أم لا ( 2 ) وقال م بالله وهو ظاهر قول القاسم وأبى ح وش ان
الطلاق يتبع الطلاق ( 3 ) في المدخولة إذا لم تكن مخالعة ما دامت المطلقة في العدة قال أبوح
وكذا المخالعة ( 4 ) يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( و ) الثالث ان الطلاق الواقع من الفضولي
( لا تلحقه الإجازة ( 5 ) ) لان الطلاق استهلاك كالعتق والإجازة لا تلحق الاستهلاكات ( 6 ) والرابع
انه لا يتبعض ( لكن ( 7 ) يتمم كسره ( 8 ) ) فإذا قال لامرأته أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة
أو نحو ذلك وقعت عليها طلقة تامة وكذلك إن قال لأربع نسوة بينكن تطليقة وقعت على كل
واحدة تطليقة تطليقة فان قال بينكن تطليقة ونصف وقع على كل واحدة
شرح
ذكره في الشفاء قلنا لسنا ننكر ان ما زاد على الثلاث لغو وليس في الخبر انه طلقها ثلاثا أو ألفا في لفظة
واحدة فيمكن أن يكون طلقها ثلاثا مع الرجعة قال مولانا عليه السلام هكذا في أصول
الأحكام وفي هذا التأويل تعسف في الظاهر لان من البعيد ان يعدد زوجها الف تطليقة لفظة
بعد لفظة ولا يفعل ذلك الا المعتوه لكن تحقيق تأويل الإمام انه يحتمل انه قد كان طلقها ثم راجعها
ثم طلقها من بعد ثم راجعها من بعده فلما كانت الثالثة قال إن طالق ألفا لكن في هذا نظر لأنه
يقتضي أن تكون التطليقات أكثر من الف وظاهر الخبر انها الف ويمكن انه يحمل على أنه فهم
من قصد المطلق انه أراد انها طالق طلاق يكمل به الماضي وهذا أقرب مع التأمل لأنه يعرض ما يستدعي
ذلك من المشاجرة بين الزوجين اه غيث ( 1 ) في أحد قوليه ( * ) قيل إن السيد احمد أمير الديلم أنكر
هذه الحكاية عن الناصر ويقول لا تقع الثلاث عنده لأنها بدعية وكذا في شرح الإبانة انها تقع
واحدة قال وكلمة الثلاث من البدعة وان وقعت واحدة إذا حصلت سائر الشروط وقد تأولت بتأويلين
وهما أن يكون ذلك قبل الدخول أو على ما روي عنه ان طلاق البدعة واقع في أحد قوليه اه زهور
( 2 ) بشرط أن يكون متصلا في غير المدخول بها ( 3 ) من الصريح دون الكناية ( 4 ) في الصريح لا في الكناية ( 5 )
الا أن يكون عقدا لحقت الإجازة ( 6 ) التعليل الصحيح ان يقال إنها لا تلحق الا العقود الا في مواضع وهي
الرجعة في الطلاق وإجازة الإجازة وإجازة القبض وإجازة أحد الشريكين في الاستنفاق والشركة حيث
استنفق أكثر من الاخر وإجازة الوارث بما أوصى به الميت والقرض والقسمة ( 7 ) لا معنى للاستدراك
فصوابه ويتمم بل استدراكه من قوله ولا يتوالى متعددة ( 8 ) ولو تمليكا أو توكيلا قرز ( * ) ( فرع ) وكذا كل
حكم لا يقبل التجزئ كالرق والشفعة والخيار فاسقاط بعضها اسقاط لكلها بالطريق المذكورة لاما
يقبل التجزئ كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما فإذا أسقط بعض الاستطراق إلى ارضه سقط الاستطراق
إلى بعض ارضه تجزئة للحق لتجزئة محله لكونه كالأسباب المتعددة فيلزمه التمييز اه معيار بلفظه