تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
كالمراهق ( أو ) وقع الوطئ من زوج ( مجبوب غير مستأصل ( 1 ) ) صح التحليل قال عليلم فلو لم يبق من المجبوب قدر الحشفة لم يصح منه التحليل وكذا لو أولج دونها ( 2 ) ( أو ) وقع الوطئ ( في ) حال ( الدمين ( 3 ) نحوان يطأها ( 4 ) في حال حيضها أو نفاسها ( 5 ) فان التحليل يحصل بذلك ( أو ( 6 ) ) دخل الزوج الثاني في النكاح ( مضمر التحليل ( 7 ) ) للأول لم يكن ذلك قادحا في صحة التحليل بل يصح وتقدم المواطآة في حكم الاضمار وعن ش انه لا يجوز الاضمار ولا يقتضي التحليل * نعم ( 8 ) أما لو شرط على نفسه التحليل فهو على وجهين أحدهما أن يقول إذا أحللتها فلا نكاح فهذا كنكاح المتعة لأنه مؤقت فلا يصح الوجه الثاني أن يقول إذا أحللتها طلقتها ( 9 ) فهذا لا يصح ( 10 ) عندنا أيضا وهذا أحد احتمالي أبى ط وهو قول أبى ع وش وقالت الحنفية ( 11 ) وم واحد احتمالي أبى ط انها تحل ويجوز ذلك وهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء أمسك ( و ) لو قال لزوجته ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فإنه ( ينحل ( 12 ) ) هذا ( الشرط ) أي يبطل الطلاق المعلق به فلو راجعها ( 13 )
شرح
الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قلت في نسخة الإمام أحمد بن سليمان عسيلة بفتح العين والصحيح ضمها اه‍ من الأنوار قال في ح صحيح مسلم الزبير كله بضم الزاي الا عبد الرحمن الذي تزوج زوجة رفاعة فبفتح الزاي ( 1 ) قيل غير المستأصل هو ان يبقى مقدار رأس الذكر إلى الحشفة اه‍ رياض ( 2 ) اي الحشفة ( 3 ) فالحيض ظاهر والنفاس حيث عقد له بها في النفاس أو وطئت تحته بشبهة فعلقت فوضعت فوطئها في نفاس الشبهة أو علقت باستدخالها منيه ثم وضعت فوطئها في النفاس اه‍ ح لي قرز ( 4 ) الثاني ( 5 ) غير مستحل ( 6 ) كان الأولى في العبارة أن يقول ولو مضمر التحليل ( 7 ) لنا ان مضمر التحليل يصح تحليله لما روى أنه صلى الله عليه وآله قيل له ان فلانا تزوج بفلانة ولم نره الا محللا فقال صلى الله عليه وآله هل أصدق فقالوا نعم فقال هل اشهد قالوا نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الخداع ولم يجعل قصد التحليل مع احتمال شرائط الصحة مؤثرا في الفساد اه‍ صعيتري ( 8 ) وهكذا لو كان الشارط الولي في الطرفين فالحكم واحد قرز ( 9 ) لم قيل إن المضمر في هذه الصورة لا حكم له وذلك حيلة وذريعة ولو شرط ما اضمر لم يحل فشابه حيلة الزكاة والربي ولعل الجواب ان هذه تشبه التحيل في اليمين فإنه جائز لان الحيل لم تبطل ما أراده الله تعالى بخلاف حيلة الزكاة فان الله تعالى شرعها لقوام الفقراء والحيلة تبطل ما أراده الله اه‍ زهور ( 10 ) لأنه يشبه الموقت ( * ) وهو ظاهر الاز ( 11 ) وقد يقال إن هذا القول أقوى لأنه جامع لشروط الصحة وهو ظاهر الاز في قوله ويلغو شرط خلاف موجبه ( 12 ) ان قلت إن هذا الشرط قد تقدم فما فائدة التكرار قلت فائدته ليذكر انه ينحل الشرط إذا دخلت وهي مطلقة اه‍ مفتي قرز ( 13 ) ( فرع ) فلو قال كلما طلقت بالتخفيف فهي طالق فمتى وقع عليها طلاق لحقه ثنتان على قول م بالله لا على قول الهادي عليلم فلا يلحقها شئ ولو