تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
تفسخ النكاح عند بلوغها فلا تكون له رجعتها لو كان رجعيا و ( لا ) يصح ( العكس ( 1 ) ) من هذه الصورة وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فان الطلاق لا حكم له بعد الفسخ ولا يتبعه ( و ) العاشر أنه ( يقع ) الطلاق ( المعقود على عرض ( 2 ) ) نحو أنت طالق على أن تدخلي الدار أو نحو ذلك ( بالقبول ) وهو قولها قبلت ( أو ما في حكمه ) وهو السؤال أو الامتثال ( 3 ) فإذا قبلت وقع الطلاق ولا يلزمها الدخول وعن ض زيد أن المعقود على غير مال لا يحتاج إلى قبول ( 4 ) بل يقع ولو لم تقبل * نعم لكن من شرط القبول أو ما في حكمه أن يقع ( في المجلس قبل الاعراض ) قال عليه السلام ويصح منها القبول في مجلس بلوغ الخبر كما تقدم قوله المعقود احتراز من المشروط فإنه لا يفتقر إلى القبول ولا يعتبر فيه المجلس وإنما يعتبر وقوع الشرط فقط ( 5 )
( ولا ينهدم ) من الطلاق ( الا ثلاثة ) أي الا متى كان ثلاثا بشرط تخلل الرجعة عندنا ومعنى الانهدام أنه يكون في حكم المعدوم كأنه لم يقع رأسا ولا تنهدم طلقة ولا اثنتان وقال أبوح ان الزوج ( 6 ) يهدم الواحدة ( 7 ) والاثنتين ( ولا ) ينهدم ( شرطه ) أي شرط الطلاق ( الا معها ( 8 ) ) أي مع الثلاث التطليقات ( فينهدم ) الشرط متى انهدمت
شرح
هل الفسخ يرفع الطلاق ولو ثلاثا وفي البحر وهامشه ما يقتضيه عن ابن المسيب وغيره والا فما الفائدة فيمن فسخت بالصغر بعد الثلاث اه‍ هامش ( 1 ) غالبا احتراز من أن تسلم الزوجة قبل انقضاء العدة فان الطلاق يتبع الفسخ ( 2 ) مقصود لا غير مقصود كتحريك إصبع ( ) اه‍ معيار واختار الإمام شرف الدين خلافه ( ) أو نحو ذلك مما لا غرض فيه قال عليلم والأقرب ان ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط سواء اه‍ نجري فيقع بالامتثال أو تقدم السؤال قرز ( 3 ) قلت فان بعدت الدار عن المجلس كفى النهوض قرز مع الدخول فإن لم تدخل لم تطلق الا ان يتعذر الدخول بموت أو نحوه فيكفي النهوض وفي بعض الحواشي لا يكفي ( 4 ) يعني ان العقد كالشرط فلا حكم للقبول باللفظ وإنما يعتبر بوقوع الشرط فلو قال على أن تدخلي الدار لم تطلق الا بدخول الدار فلو دخلت في غير المجلس كالشرط فاما ان ض زيد يقول يقع وان لم تدخل فهذا بعيد جدا لان هذا افراط في الجهل لنا ان العقود تفارق الشروط اه‍ غيث بلفظه ( 5 ) وان لم تعلم وإن كانت ناسية قرز ( 6 ) الثاني ( 7 ) وقواه الإمام عز الدين وحثيث ( * ) قلنا الزوج لا يهدم الا ما كان شرطا فيه وهو الثلاث بخلاف الواحدة والثنتين فليس الزوج شرطا كما ترى قال ومتى قوي على رفع الثلاث قوي على رفع الواحدة والاثنتين أجاب ط ان الزوج لا يهدم شيئا وإنما يهدم تحريم العقد وفي الواحدة والاثنتين لم يصادف تحريم العقد فيرفعه اه‍ يواقيت ومثله في الغيث ( 8 ) وإنما كان الشرط لا ينهدم الا مع الثلاث لان الطلاق المشروط هو أحد الثلاث التي يملكها الزوج فمهما لم يستكمل الثلاث فهو باق ومتى استكملها فقد بطل المشروط لأنه أحدها ولا يتوهم ان الذي هدم الشرط هو الزوج الثاني فلا معنى لهذا اه‍ كب