تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الغار مهر المثل ( 1 ) فاما لو قالت على ما في يدي ولم تقل من الدراهم أو على ما في الكيس ولم تقل من الدراهم ( 2 ) أو على ما في بطن هذه الأمة ولم تذكر الحمل لم يكن تغريرا لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا ( 3 ) وهكذا لو قال ذلك غيرها ( ولا تغرير ) على الزوج ( إن ابتدأ ( 4 ) ) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريرا نحوان يبتدئها فيقول طلقتك على ما في يدك أو في الكيس من الدراهم أو على حمل أمتك فقالت قبلت فانكشف عدم الدراهم والحمل فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا ( أو علم ( 5 ) أن الكيس عطل وانه لأحمل مع الجارية فإنه لا تغرير منها ولو هي المبتدئة لكونه عالما فلا يلزمها مهر المثل ويقع الطلاق بقبولها رجعيا ( 6 ) ( و ) يلزمها من العوض ( حصة ما فعل ( 7 ) من الطلاق ( وقد طلبته ثلاثا ) بألف مثلا فطلق واحدة فإنه يستحق ثلث الألف ( 8 ) فان أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقها ثم عقد بها ثم طلق ( 9 ) ولابد من النشوز بعد كل ( 10 ) عقد ولا يكتفى بالنشوز الأول ( أو ) طلبت الخلع ( لها وللغير ) نحو أن تقول طلقني أنا وفلانة بألف فطلق إحداهما استحق نصف الألف ومتى طلق الثانية في المجلس استحق كمال الألف والألف يكون عليها حيت قالت بألف متى أو أطلقت ف ( 11 ) ان قالت
شرح
قبل الوضع ( 1 ) قيل ولا يكون كذلك الا إذا كان عقدا لا شرطا فلا يقع شئ ولا يلزم العوض وقرره مى ( 2 ) فلو قال على ما في يدي من العشرة الدراهم فانكشف خمسة لزمه العشرة فان قال على هذه الدراهم فانكشفت درهمان ظاهر الاز ترجيح الإشارة وقيل يلزم مهر المثل قرز قياس قول لي في الحاشية المتقدمة انه لا يلزمه الا خمسة لان من للتبعيض قرز ( 3 ) في العقد لا في الشرط ( 4 ) ولم يحصل منها ايهام في صحة العوض اه‍ حفيظ وظاهر الاز لا قرز ( 5 ) أو ظن اه‍ بستان اه‍ وح لي ولها تحليفه قرز ( 6 ) وان لم تقبل لم يقع شئ قرز ( * ) حيث كان هو المبتدئ اما لو كانت هي المبتدئة وقع الطلاق رجعيا وان لم تقبل لان تقديم السؤال قائم مقام القبول ( 7 ) في العقد لا في الشرط ( 8 ) لصحة التحري وفيه نظر إذ لم ترض ببذل العوض الا في مقابلة الثلاث ( 9 ) ولها بكل طلاق متعة ان لم يسم اه‍ ح لي وان سمى فنصف ما سمى فيهما اه‍ بستان قرز ( 10 ) فان امتنعت بعد الأولى فلا شئ عليها وقد صح الأول خلعا لأنه قد رضى باسقاط حقه قرز ( * ) وكونها كلها في مجلس واحد حتى يستحق العوض كله ولا يكون العقد الثاني اعراضا لأنه اهتمام إلى الانف فإن كان الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق عليه شيئا من العوض لأنه العقد الخلع قد بطل بافتراقهما وهذا بخلاف الشرط فإذا كان مشروطا كأبرأتك ان طلقتني ثلاثا أو لك على الف لم يستحق شيئا حتى يطلقها ثلاثا وتكون الثالثة هي الخلع يعتبر فيها النشوز حالها لا عند الأولتين إذ هما رجعيتان اه‍ كب ( 11 ) وذكر في البيان ان عندم بالله وط انه إذا طلقها لم يلزمها الا نصف واختاره