وأجرة تربية الأولاد الصغار ونفقتهم ( 1 ) فهذا هو الذي ( 2 ) يلزمه بعقد النكاح ( 3 )
لها ولأولادها منه والمراد بأجرة التربية قدر سبع سنين أو ثمان ذكره م بالله وقال ص
بالله خمس في الذكر وسبع في الأنثى ( 4 ) فيجوز ان يخالعها على هذا القدر أو دون لا أكثر
من ذلك فان زادت على ذلك تبرعا منها ( 5 ) لا في مقابلة الطلاق ( 6 ) جاز له اخذه عندنا
وادعى في الشرح الاجماع على ذلك وقال ص بالله انه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت
المرأة بالزائد ومثله خرج م بالله للهادي وأبو جعفر للناصر وقال م بالله وابوح وش انه يجوز
بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ( وتصح ) المخالعة ( على ذلك ) أي على ما لزم بعقد النكاح لها
وللأولاد الصغار من النفقة وأجرة التربية ( ولو ) كان ذلك ( مستقبلا ) نحو أن يخالعها على نفقة
العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم فان المخالعة تصح ويسقط وجوب ذلك
عليه فلا يلزمه منها شئ ( 7 ) وسواء كانت النفقة ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة
لان الجهالة تغتفر في عوض الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال ش لا يصح على تربية
الأولاد ونفقتهم الا بالتقدير فان قيل إن من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة
ومع نشوزها لا نفقة لها فكيف قلتم يصح ان يخالعها بنفقة عدتها أجاب المذاكرون عن هذا
بوجوه الأول ذكره الفقيه ل ان النفقة لم تسقط لأنه لم يحصل نشوز في الحال بل خافا حصوله
شرح
اه ح بحر اللهم الا أن يكون العرف بان الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد
فلا وجوب بعد الموت اه دواري قرز ( 1 ) والكسوة تابعة للنفقة ( 2 ) فان قيل لم
صحت المخالعة على نفقة الأولاد وهي لا تستحقها فالجواب ان إليها ولاية قبضها فلو ماتت أو مات أولادها
فذكر في الكافي أنه يرجع عليها بأجرة التربية عند أصحابنا لان الأجرة التربية معلومة اه تعليق
( 3 ) ولا يتساقطان لان اللازمين مختلفان إذ يجب عليه التكسب في النفقة وتمهل بعوض الخلع مع
الفقر ثم إنه قد أجاب الإمام بان النفقة ساقطة وإنما صح بمثلها كما مر واختار هذا المؤلف وقرره وإن كان
ظاهر كلامهم السقوط كما هو ظاهر الغيث وهو محمول على المراضاة اه ح فتح ( 4 ) الظاهر أنه يلزمه
نفقتهم إلى وقت الاستقلال زادت على السبع أو نقص مع حياتهم فان ماتوا قبل الاستقلال فإلى السبع
رجوعا إلى استقلال الصبيان ومن كان مجنونا منهم فإلى استقلاله ان حصل وان مات مجنونا فإلى
الغالب من عمر أهل زمانه رجوعا إلى الغالب كما في الأولاد الصغار وقيل إلى موته فقط اه بستان
معنى ( 5 ) والتبرع ان تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج اه لمع وقيل إن التبرع بعد
وقوع الطلاق اه عامر قرز ( 6 ) بل ولو في مقابلة الطلاق لان المسوغ للزيادة تبرعها قرز ( * ) ولو قبل نفوذ
الطلاق ( 7 ) مع المراضاة اه فتح قال في البحر له طلب المستقبل منها وينفقه عليها وعلى الأولاد وينفق