وقوع الخلع وإن شاء أخذه وردت إليه نصف القيمة قيل س وهذه المسألة مبنية على أن
الزوج عند العقد ( 1 ) جاهل كون ذلك المال للغير إذ لو كان عالما لم يستحق شيئا ( 2 ) فان قيل
ظاهر كلام الأزهار أنه يرجع مع العلم والجهل قال عليلم قد رفع هذا الايهام بقوله في المسألة
الثانية وقدر ما جهلا سقوطه أو هو لان المستحق بمنزلة الساقط ولان قوله ما استحق
يعنى ما انكشف مستحقا ( 3 ) وهو يبنى على الجهل ( و ) يلزمها ( قدر ما ) خالعها عليه
وقد كان سقط عنه أو بعضه بابراء أو نحوه و ( جهلا سقوطه ( 4 ) حالة العقد ( أو هو ) الجاهل
لذلك وحده ( 5 ) ( وهي المبتدئة ( 6 ) ) في العقد نحو أن تقول طلقني على مهري وهي عالمة أنه ساقط
فقال طلقت فاما لو كان هو المبتدئ ( 7 ) لم يلزمها شئ وكان الطلاق رجعيا ( 8 ) وكذا إذا كان
عالما بسقوطه ( 9 ) * ( تنبيه ) أما لو علما سقوطه وقصدا المخالعة على مثله وتصادقا ( 10 ) على
ذلك فقال أبو مضر يجوز ذلك عندم بالله لأنه يجوز المخالعة على أكثر من المهر ( 11 ) ولا
يجوز عند الهادي والقاسم والناصر وقال ص بالله يجوز مع أنه لا يجيز الزيادة وكذا في
الكافي عن القاسم والهادي إذا وهبت مهرها من زوجها صح أن يخالعها على مثله كما إذا
شرح
الخروج البضع عنده قيمة والمذهب انه لا يرد بالرؤية ولا بالعيب ذكره النجري في ح قوله ويقبل
عوضه الجهالة والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح ان خروج البضع لا قيمة له بخلاف النكاح فيلزم
فيه قيمة المستحق وان علت اه سلوك ( 1 ) ولم يبتدئ اه زهور قرز ( 2 ) الا ان يجيز مالكه لو مع العلم
حيث هو عقد لا شرط قرز ( * ) ويكون الطلاق رجعيا حيث استحق جميعه وهو عالم أو مبتدئ
وإن كان بعضه كان خلعا بالباقي ط اه لمعة ( 3 ) وهذا في العقد لا في الشرط ( 4 ) ان أراد انه سقط بابراء
فذلك تكرار وان أراد انه سقط بالقبض فليس كذلك لأن الخلع يصح عليه وان قد قبضته المرأة وان
أراد ان لا مهر مسمى ففيه نظر أيضا اه زهور وفي بعض الحواشي هذا مبنى على أنها قد أبرأت
منه أو قبضته وتلف واما وكان باقيا صح ولزمها رده مطلقا لا تكرار لان المسألة الأولى حيث طلق
على امر موجود لكن تبين كونه للغير مع أن الغير أو أجاز صح ولزم فلا تكرارا ه ع ( 5 ) لان حال الزوج
مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما ( 6 ) راجع إلى الصورتين جميعا وهو حيث جهلا سقوطه أو هو
اه تعليق بن مفتاح وفي الهداية فرق بينهما ( 7 ) ولو جاهلا ( 8 ) حيث كان عقدا لا شرطا فكما يأتي في غالبا ( 9 ) اما
لو قال إذا أبرأتيني من مهرك فأنت طالق فأبرأت فانكشف انها قد كان أبرأته من قبل لم يقع
الطلاق أصلا قرز ( 10 ) فإن لم يتصادقا فلا شئ أو لا نية لهما لم يقع بائن ولا رجعي ولفظ ح لي فلو
لم يتصادقا وقع رجعيا في العقد لا في الشرط قرز ( 11 ) في العلة خفاء وعدم ارتباط بالمعلل اه جلال