في المستقبل وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة قال مولانا عليلم وفى هذا نظر ( 1 )
الوجه الثاني ذكره الأمير م وهو يحكى عن ابن داعي ( 2 ) أن المسقط للنفقة هو النشوز
بالخروج من البيت لا النشوز وهي باقية في البيت والنشوز في البيت تصح معه المخالعة
وان لم تسقط به النفقة * قال عليلم وهذا جيد ( 3 ) الا أن المذهب أن النشوز يسقط
النفقة سواء كانت في البيت أولا الوجه الثالث ( 4 ) قال عليلم وهو الأقرب عندي
أن الخلع في التحقيق على مثل النفقة فيجب له ولو كانت ناشزة لأنها من توابع العقد
فلا يضر سقوطها بالنشوز كسقوط بعض المهر بالطلاق ( 5 ) ( و ) تصح المخالعة ( على المهر )
بعينه إن كان معينا باقيا ( أو ) على ( مثله ( 6 ) إن كان قد سقط ( 7 ) أولم يسقط ( 8 ) بابراء
أو نحوه ( 9 ) أو كان في الذمة غير معين ( 10 ) أولم يسم قوله ( كذلك ) أي ولو كان غير
مقدر ( 11 ) في الحال كما تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد ولو كان لزومه أيضا مستقبلا
نحو أن يعقد ولا يسمي لها مهرا فإنه لا يلزمه المهر الا بالوطئ فقط فلو طلقها قبل الدخول
لم يلزمه لها مهرا بل متعة ( 12 ) فلو خالعها على مهرها ( 13 ) صح ولو كان لزومه مستقبلا وهو في
الحال غير مقدر ( 14 ) قال عليلم فهذا معنى قولنا كذلك ( فان ) خالعها على مهرها لكن ( لم
شرح
من غيره واللازمان مختلفان لأنه يتكسب بنفقتها وهي تمهل مع الفقر اه ح فتح قرز ولأنه يجب عليها
تسليم عوض الخلع دفعة واحدة بخلاف النفقة فتقسط يوما فيوما اه مى ( 1 ) وجه النظر انه يعتبر
النشوز حال العقد قرز وفي الشرط عند حصول شرطه ( 2 ) من فقهاء الهادي وهو السيد ظفر بن داعي
ابن مهدي العلوي ( 3 ) على أصلهم ( 4 ) ووجه رابع وهو جيد انها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من
النفقة وحصل خلعها في تلك الحال فالنفقة لم تسقط هنا واستقر به مي مع التوبة عقيب الخلع وهذا
وجه صحيح قرز ( * ) ذكره في الشرح ( 5 ) قبل الدخول ( 6 ) صوابه عوضه ليعم المثلي والقيمي
( 7 ) وقصد المخالعة على مثله كما في التنبيه ( 8 ) إذ يصح على مثله ولو معينا باقيا ولو مثله في ن قرز
( 9 ) النذر والهبة ( 10 ) ووجهه انه إذا كان في الذمة فهو غير معين فلا فائدة لقوله غير معين يقال
هو على عينه لا على مثله قرز ( 11 ) اي غير لازم قرز إذ لا يلزم الا بالوطئ واما التقدير فهو مقدر بمهر
المثل ( 12 ) ويلزمها مهر المثل قرز ( * ) فلو خالعها على المهر والمتعة سل مفهوم شرح النجري انه يصح
ويلزمها له مهر المثل وتسقط المتعة عنه وتسقط المتعة عنها بالمتعة التي لها قرز اه ينظر لي وقال المفتي
( ) يلزم مثلهما قرز ولعل الوجه في عدم التساقط اختلاف الصفة قرز ( ) يقال لا يصح إذ اللازم
أحدهما فقط وهو الأولى إذ هو أكثر مما لزم بالعقد لها ( 13 ) ولزم لها متعة يعني على مثله ( 14 ) أي