أخر لم يكن خلعا عندنا ولا عند م بالله قيل ح الا أن تقول أبرأتك لأجل طلاقك أو
يقول هو طلقتك لأجل برائك فإنه يكون خلعا يعنى عندم بالله وأما عندنا ( 1 ) فلا ( ولا تلحق
الإجازة ) من صور الخلع ( الا عقده ( 2 ) ) فإذا خالع فضولي عن المرأة أو الزوج ثم أجاز
المخالع عنه نظر فإن كانت مخالعة الفضولي بعقد لحقته الإجازة وإن كانت بشرط لم تلحقه
فيبطل وصورة ذلك ( 3 ) أن يقول الفضولي للمرأة قد طلقتك بألف ( 4 ) فتقول قبلت ويجيز
الزوج ما قاله الفضولي فاما إذا قال الزوج فلانة طالق بألف فقال الفضولي قبلت عنها
فيحتمل ان الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة والألف على الفضولي لأنه يقع إذا قبل ولو لم
يقل عنها ويحتمل ان لا يقع الا بإجازتها ( 5 ) لأنه جعل القبول عنها لا تبرعا كما لو قال
اشتريت عن فلان ( 6 ) ولم يجز فلان قال عليلم وهذا هو الأقرب عندي ( فصل ) ( ولا يحل
منها ( 7 ) أكثر مما لزم ( 8 ) بالعقد ( 9 ) لها ولأولاد ( 10 ) منه صغار ) وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتها ( 11 )
شرح
( 1 ) بل رجعيا قرز ( 2 ) ولو غرضا فلو كان عقدا على دخول الدار فقيل تلحقه الإجازة ويكون رجعيا ( 3 ) العقد
( 4 ) عن فلان قرز ( 5 ) ونشوزها وصحة تصرفها ويعتبر النشوز حال العقد وقيل حال الإجازة ان قلنا إن
الإجازة كاشفة اه مفتي ون ( 6 ) صوابه لفلان ( 7 ) لامن غيرها فيحل لو بأكثر ( 8 ) والأصل في ذلك أنه صلى الله
عليه وآله وسلم قال لامرأة ثابت وقد طلبت الخلع أتردين عليه حديقته فقالت نعم وأزيد فقال صلى الله عليه
وآله وسلم اما الزيادة فلا وحجة ن وص بالله قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قلنا
مخصصة لقوله تعالى فان طبن لكم الآية وإذا تبرعت فقد طابت نفسها اه بستان دل على تحريم الزيادة
وهو يقال ما المراد بالحديقة هل عطية لها أي جميع المؤن التي مائها عليها لزم امتناع الخلع على نفقة
العدة وان قلنا المراد بها البستان الذي جعله لها مهرا لزم ان لا يصح الخلع على ما عدا المهر وان لزمه لها
من نفقة ونحوها فان أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقا أو منعنا الزيادة وصححنا
ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر حقق والله المستعان اه ح محيرسي ( * ) ( فرع ) وإذا خالعها على
أكثر مما يجب فإن كان عقدا وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد وإن كان شرطا فكذا اتيضا حيث
هي الشارطة وإن كان هو الشارط وللعوض منها لم يقع الطلاق اه ن وقيل يبطل العوض ويكون
رجعيا اه أثمار وفي الشرط لا يقع مطلقا قرز ( * ) وجوبا لا تبرعا قرز ( 9 ) المراد الذي خالعها فيه ليخرج
ما لو كان قد تقدم عقد فلا يصح ان يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الأول وما لزم به لا ولادها منه
أيضا قرز ( * ) وكذا ما صار إليها من النفقة ونحوها منا هو واجب لها من يوم تزوجها ذكره ض
جعفر وابن خليل ( * ) مهما قرز أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة عليهم وظاهر كلام أهل
المذهب خلافه قرز ( 10 ) عبارة الفتح ولا ولادها منه صغار قرز ( 11 ) فان ماتت في العدة أو مات
أولادها الصغار رجع عليها أو على ورثتها بقدر ما بقي من العوض لأنه في الحقيقة مثل اللازم