المجلس ( 1 ) ) نفذ الخلع لان المجلس لا يعتبر الا في العقد * تنبيه قال أبو حامد ( 2 ) لو قالت إن طلقتني فأنت
برئ فطلق طلقت رجعيا ( 3 ) قال مولانا عليلم وكذا علي أصلنا لأنها لم تجعل البراء عوضا عن
الطلاق فلم يكن خلعا ( 4 ) وكما لو قالت إن جاء زيد بخلاف قول الزوج متى أبرأتيني فأنت طالق فإنه قيد
الطلاق بوقوع البراء من أول الأمر فكان خلعا ( فيجبر ملتزم العوض ) أي من التزمه
بالقبول أجبر على تسليمه ( 5 ) سواء كان القابل الزوجة أو غيرها وإنما يجبر ( في العقد ) لأنه قد
لزم بالقبول لا في الشرط إذ لا يلزم الا بحصوله * تنبيه أما لو قال أنت طالق على برائي أو على أني
برئ ( 6 ) فقالت أبرأتك أو قبلت ( 7 ) وقع الطلاق ( 8 ) والبراء ( 9 ) جميعا ( 10 ) فأما لو قال أنت طالق على أن
تبريني فقالت قبلت طلقت ( 11 ) ولما يقع البراء فتجبر عليه ( 12 ) إن امتنعت ( و ) يجبر ( الزوج ( 13 ) على
القبض ( 14 ) ) لعوض الخلع إذا جابه من التزمه ( فيهما ) جميعا أي في العقد والشرط وإنما أجبر
الزوج على القبض ( 15 ) لتبرأ ذمة الملتزم للعوض لا ليحصل الطلاق فالطلاق قد وقع
شرح
الكتاب في قوله كذا كذا إلى أن قال فان هذا بمعنى الشرط قال في الغاية عرفا وهو كلام الفقيه ح
ويؤيده ما في البيان في قوله الخامس الخ ( 1 ) الا ان يوقته بوقت ففيه ( 2 ) هو محمد بن إبراهيم
الجاجرمي وجاجرم موضع بين نيسابور وجرجان فيها جماعة من العلماء ( 3 ) بخلاف العقد فلا فرق بين
أن يكون الابتداء منها أو منه فإنه يكون خلعا ( * ) والصحيح أنه يكون خلعا كما هو مصرح به ( ) وهذا
من أبي حامد بناء على أن البراء لا يصح مشروطا فلا يقع البراء وإذا لم يقع لم يقع الخلع والمذهب
انه يصح البراء مشروطا فيقع خلعا اه الفرق عند أبي حامد في الابتداء من كلام الزوجة أو الزوج كما
مثل الشارح ( ) في مفهوم قوله وهلا الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط ( 4 ) بل خلعا قرز
وهو ظاهر المذهب ( 5 ) فان تلف قبل قبضه رجع ببدله قرز ( 6 ) فاما لو قالت طلقني وأنت برئ
من مهري فقد برئ من مهرها سواء طلق أم لا وليس لها الرجوع إذا لم يطلق فان طلق وقع
رجعيا عندنا اه غيث الا ان يعرف من قصدها انها ما أبرأته الا ليطلق وقصدت بذلك الشرط
وتصادقا عليه فلها الرجوع قرز ( 7 ) هذه اللفظة من التذكرة لامن الغيث ( 8 ) خلعا قرز مع النشوز
( 9 ) مع تعيين المبرأ منه كما يأتي ( 10 ) لأنه جاء به على جهة الماضي فكفى القبول فيهما معا واما في الصورة
الثالثة فهو جاء به على جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيها وان قالت أبرأت وقعا جميعا اه تبصرة ( 11 )
خلعا لان قولها قبلت بمنزلة قولها أبرأت ( 12 ) فإن لم يمكن اجبارها استحق عليها مثل المهر اه ن يقال قد تساقطا
فلا وجه لاجبارها قرز ( 13 ) نظر الاجبار في كب ( 14 ) ويجبر الزوج على القبض في الدين لا في العين فتكفي
التخلية قرز في العقد لا في الشرط فلا يجبر مطلقا إذا حصل الطلاق بحصول الشرط وقال المؤلف انه يتعين
الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض أيضا وقواه السيد حسين التهامي لابد ان يعقدا
على مال يتفقان عليه ( 15 ) ولم تكف التخلية هنا كما كفت في المبيع ونحوه في المغصوب قال عليلم لأنه
المبيع ونحوه والمغصوب ليس ملكا لمسلمة يعني بل هو ملك للمسلم إليه فلم يلزم المسلم أكثر من