پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
لو دعاها للوطئ إلى موضع فلم تجبه والترك نحوان يلزمها بترك شئ مما يكرهه الزوج ( 1 ) فلا تتركه وذلك نحو أن ينهاها ( 2 ) عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج أو نحو ذلك ( 3 ) ومن النشوز في الترك ان تؤذيه ( 4 ) بلسانها بشتم أو غيره لان ترك أذاه يلزمها ومن ذلك أن تقول لا أطأ لك فراشا ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ( 5 ) وما اختاره عليلم من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة التصرف إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادي والقاسم والناصر وقال م بالله وابوح وش انه يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز ( أو من غيرها ( 6 ) كيف كانت ) أي ولو كانت صغيرة أو مجنونة ناشزة أم غير ناشزة فإنه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك الشرطان المتقدمان وهما كونها صحيحة التصرف وناشزة وحكي في الكافي عن القاسم والهادي والناصر ان عوض الخلع لا يصح ( 7 ) من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعيا ( 8 ) ويرد العوض على الذي اخذ منه * نعم ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب ( مع القبول ( 9 ) أو ما في حكمه في مجلس ( 10 ) العقد ( 11 ) أو ) في مجلس ( الخبر به ( 12 ) ) فلو لم يقع القبول في مجلس الايجاب أو مجلس الخبر به لم يصح الخلع ( 13 ) والذي في حكم القبول هو الامتثال أو السؤال فالامتثال نحو أن يقول الزوج أنت طالق على أن تبرئيني من مهرك ( 14 ) فتقول أبرأت فقولها أبرأت بمنزلة
شرح
في المسألة اه‍ غيث معنى قلت لا يستقيم نشوز مع سوء العشرة منه وبالاضرار قرز ( 1 ) لا فرق قرز ( 2 ) صوابه لم يأذن لها ( 3 ) اخذ شئ من ماله قرز ( 4 ) وكذا من يتأذى بأذيته من أهله كأبويه أو غيرهما قيل ح وكذا إذا كانت تكرهه من غير سبب ( 5 ) فيما يجب عليها طاعته قرز ( 6 ) مكلف مختار حر ولو كان محجورا اه‍ ح لي لفظا قرز ( 7 ) واختاره المتوكل على الله ( * ) حجتهم قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به وظاهره يقتضي بطلان العوض من غيرها قلنا طلاق معلق على عوض مال فكان بائنا قياسا على الطلاق بعوض منها اه‍ غيث ( 8 ) لعله في العقد لا في الشرط فلا يقع ( 9 ) ( فائدة ) إذا دخل أحد حروف غلب على حرف الشرط نحو أن يقول أنت طالق على الف ان دخلت الدار فلابد من دخولها في المجلس ولا يكفي القبول وحده لتوقف نفوذ العقد على الدخول اه‍ غيث وفي البحر يجوز تأخر الشرط عنه وهو قوي قرز ( 10 ) والمراد بالمجلس مجلس القابل لا مجلس الموجب اه‍ كب حيث كان الموجب الزوج لا الزوجة فيعتبر مجلسهما جميعا ( 11 ) اي الايجاب ( 12 ) خاص في الخلع والعتق ( ) والوقف بخلاف سائر العقود اه‍ بحر ولأنه يصح تعليق الطلاق بالشرط وبغير عوض بخلاف البيع فافترقا اه‍ غيث قال الإمام المهدي عليلم بل الفرق انه فارق سائر العقود لأنه فيه شائبة الطلاق وماثلها لأنه فيه العوض فكان له حكم بين الحكمين ذكر ذلك في ح النجري وعلى ذلك حكم وابل ( ) هذا إذا كان من غير كتاب ولا رسول والأصح من غير فرق بين الطلاق وغيره من سائر العقود ( 13 ) ولا رجعي قرز ( 14 ) هذا مستقبل فكان صوابه ان يقال أنت طالق على برآى واما