پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
فان مكثت يوما ( 1 ) في مجلسها فهي على خيارها ما لم تعرض فان سكتت سكوتا طويلا ( 2 ) كان أم قصيرا أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله اعراضا عن القبول نحو ان تستدعى طعاما ( 3 ) أو تشتغل بضر أو نقع أو صلاة أو قراءة طويلة ( 4 ) سقط خيارها فإن كان يسيرا ( 5 ) نحو تسبيح يسير ( 6 ) أو تكون قائمة فتقعد لم يبطل خيارها قال أبوط وهذا لا يبعد على أصلنا قيل س الظاهر في السكوت انه ليس باعراض ( 7 ) وان طال والظاهر في الافعال ( 8 ) أنها إعراض الا ما يكون اهتماما في العادة نحو أن تكون مضطجعة أو قائمة فتقعد قال في الكافي أن أتمت الفريضة ( 9 ) أو شربت ( 10 ) مكانها لم يكن اعراضا لا إذا أتمت النافلة ( 11 ) * واعلم أن ألفاظ التمليك صريحها وكنايتها يعتبر فيها وقوع الطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض ( الا ) التمليك ( المشروط بغير إن ( 12 ) ففيه وبعده ) نحو طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فلها أن تطلق في المجلس ( 13 ) وبعده قال عليلم وقولنا المشروط احترازا من غير المشروط نحو قوله أمرك إليك ( 14 ) أو ملكتك طلاقك فان هذا يعتبر فيه المجلس قال وقولنا بغير إن احترازا من المشروط بان نحو طلقي نفسك فإنه يعتبر فيه المجلس ( 15 ) ( و ) بعد أن ملك الزوج غيره طلاق زوجته أي التمليكين الذي يعتبر فيه المجلس والذي لا يعتبر فيه فإنه ( لا رجوع ( 16 ) )
شرح
( 1 ) ناظرة في أمرها اه‍ لمعة ( 2 ) غير ناظرة ( 3 ) لا شرابا لأنه يحصل العطش من الحرارة لأجل الاهتمام اه‍ صعيتري ( 4 ) ثلاث آيات ( 5 ) مثل آيتين ( 6 ) قال سيدنا شرف الدين يحتمل ان اليسير تسبيحتين وفي القراءة آيتين ما لم تكن الآية طويلة اه‍ تعليق الفقيه س ( 7 ) ما لم يعد اعراضا قرز ويبين مدعي الاعراض ( 8 ) والأقوال قرز ( 9 ) أو ابتدأتها لتضيق الوقت لم يكن اعراضا قرز ( 10 ) اما الشرب فاعراض إذا كان ابتداء قرز والا فلا قرز ( 11 ) أربعا لا ركعتين كما في الشفعة اه‍ يعني لا يكون اعراضا حيث اثم ركعتين قرز ( 12 ) لان ان ليس بظرف زمان فلم تعم الأوقات كلها بخلاف سائرها فإنها ضروب زمان فكأنه قال في اي وقت شاء اه‍ ان لكن يقال إنها للاستقبال ولا يختص بها مستقبل دون مستقبل فلم قصرتموها على المجلس فهلا كان ذلك مستمرا إلى الموت كما في أنت طالق ان دخلت الدار فإنها تطلق إذا دخلت في المجلس أو بعده فهلا كان قوله أنت طالق ان شئت مثل ذلك وتطلق متى شاءت في ذلك الوقت أو بعده والجواب أن إن شئت خياره خيار تمليك لأنه فوض المتصرف بالطلاق إليه فكأنه ملكه التصرف فيه بهذه العبارة فلما اقتضت العبارة التمليك ولا لفظ عموم فيها للأوقات ألحق بألفاظ التمليك التي يعتبر فيها القبول في المجلس والا بطلت بخلاف قوله إن دخلت الدار فلا تمليك فيه فكأنه قال إن دخلت في زمان مستقبل ولا تعيين فطلقت بالدخول في اي وقت اه‍ غيث ( 13 ) ولو تقبل قرز ( 14 ) والوجه فيه أن إن لمحض الشرطية وغيرها له ولظرف الزمان فكأنه قال في اي وقت شئت اه‍ ح فتح ( 15 ) ولو قد قبلت فيه فلا يصح ان تطلق في غيره قرز ( 16 ) بالقول