تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ان المسألة محمولة على أنه نوى ( 1 ) الا أن يقوم في الحال أو تدخلي في الحال وقيل ح ان هذا على أحد قولي أبي ط أن إن لم للفور وأما على الصحيح وهو قوله الأخير وم بالله فيكون ذلك على التراخي ( 2 )
( فصل ) في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره وقد فصل ذلك عليلم بقوله ( ويصح توليته ( 3 ) أي ويصح للزوج أن يولى طلاق زوجته والتولية على ضربين تمليك وتوكيل ولهذا قال عليلم ( إما ( 4 ) بتمليك ( 5 ) ) والتمليك على ضربين صريح وكناية ( وصريحه ( 6 ) أن يملكه ) الغير ( مصرحا بلفظه ) أي بلفظ الطلاق ( 7 ) نحو أن يقول قد جعلت طلاق زوجتي إليك وكذا ملكتك طلاقها ( 8 ) وهكذا إذا قال جعلت طلاق نفسك إليك أو ملكتك طلاق نفسك فهذه صرائح في التمليك ( أو يأمر به ( 9 ) ) أي بالطلاق ( مع ) قوله ( ان شئت ) نحو أن يقول طلقي نفسك ان شئت أو طلقها ان شئت ( 10 ) ( ونحوه ) متى شئت
شرح
بلوغ الخبر ( 1 ) قوي ان صادقته الزوجة على ذلك اه‍ ح از من الايمان ان بين على اقرار الزوجة قرز ( 2 ) وإذا قلنا إنها للتراخي لم تطلق الا في الوقت الذي وقع فيه العجز عن الدخول وهو الوقت الذي يعقبه نزاع الموت اه‍ مشارق قرز ( ، * ) وفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله الا ان يشاء أبوك فاعتبر في الأول المجلس بخلاف هذا أن هذا تعليق محض وفي الأول تعليق وتمليك ( 3 ) ولعله يكفي أن يكون المملك أو الموكل مميزا ولو صغيرا أو عبدا أو كافرا اه‍ ح لي لفظا قرز ( 4 ) بفتح الهمزة وكسرها ( 5 ) ولابد من القبول ( * ) ينظر هل يصح من المملك تدوير الطلاق القياس لا يصح لأنه غير مأمور به قرز وقيل يصح معه التفويض ( * ) ويصح من المملك التوكيل بخلاف الوكيل الا ان يفوض وهل يصح ان يملك غيره سل قيل لا يصح وفي حاشية هل يصح من المملك ان يملك غيره سل قيل له ان يملك غيره بمثل ما ملك أو دونه لا أكثر فلا قياسا على الحاكم ان له يولي غيره فيما ولي أو دونه قرز ( * ) ينظر هل يصح تمليك سائر العقود كالبيع ونحوه كالطلاق قال عليلم القياس الصحة ما لم يمنع منه مانع ويكون بمعنى التوكيل اه‍ ح لي قرز ( 6 ) فان نوى بصريح التمليك توكيلا أو العكس مع المصادقة اه‍ صعيتري قرز ان صريح كل واحد منهما كناية في الآخر اه‍ تذكره علي بن زيد قرز ( 7 ) اي بلفظ التمليك مقيدا بالطلاق نحو ملكتك طلاقك اه‍ تعليق ابن مفتاح وفي ح الفتح ان ارجاع الضمير إلى لفظ الطلاق مستقيم لان مراده جعلت كما مثل ( 8 ) ولا يحتاج إلى إضافة إلى المملك بخلاف الوكيل فيحتاج إلى إضافة إلى الأصل لأنه نائب عن الأصل ( * ) وكذا بلفظ الهبة والنذر لأنه حق وهو يصح بذلك لا بلفظ البيع لأنه لا يصح بيع الحقوق وهو منه اه‍ عامر قرز ولفظ ح لي فلو قال بلفظ بعت منك طلاقها أو بعت منك طلاقك لم يصح ( 9 ) ويصح التوكيل بلفظ التمليك الصريح إذا صادقته واما الكناية فالقوي كلام الصعيتري انه لا يحتاج مصادقتها في التوكيل إذ لا يعرف لا من جهته اه‍ ح فتح ( 10 ) فلو قال المشروط بمشية شئت ان شئت فقال الزوج شئت لم يقع شئ قرز وقيل ف بل يقع اه‍ ن قوله لم يقع لأنه علق
شرح الأزهار — صفحة 425 | الإمام أحمد المرتضى