پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
الانزال حتى يستبرئها بحيضة لأنه يجوز انها قد حملت من ذلك الانزال وطلقت هذا مقتضى ما ذكره القاسم عليلم وقد قيل س ان هذه المسألة محمولة علي انه حصل ظن بالعلوق بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطئ في العادة أو التبس الحال جاز الوطئ لان الأصل عدم العلوق وبقاء النكاح وجواز الوطئ قال عليلم وقد أشرنا إلى ضعف اطلاق المسألة بقولنا قبل فأما لو أراد بقوله إذا حبلت فأنت طالق العلم بحبلها لم تطلق حتى يعلم ( 1 ) حبلها وذلك يكون بتحرك الولد ( 2 ) وأما كبر البظن والعيافة ( 3 ) فتفيد الظن ( و ) يصح تعليق الطلاق ( بالولادة ( 4 ) نحوان ولدت فأنت طالق ( فيقع ) طلاقها ( بوضع ) ولد ( متخلق ( 5 ) أي قد تبين فيه اثر الخلقة فلو لم تبين فيه لم تطلق ذكر ذلك الفقيه س * قال مولانا عليلم هو واضح لا أشكل فيه فلو كان في بطنها توأمان طلقت في هذه الصورة بالأول لأنها ولادة ( 6 ) ( لا ) إذا كان الشرط ( وضع الحمل ( 7 ) نحو أن يقول إن وضعت حملك فأنت طالق ( فبمجموعة ) أي فإنها لا تطلق بوضع الأول من التوأمين في هذه الصورة بل بوضع مجموع الحمل وهكذا لو قال إن وضعت ما في بطنك لم تطلق الا بوضع الجميع ( 8 ) فأما لو ماتت بعد خروج ( 9 ) بعض الولد لم تطلق ( 10 ) ذكره الفقيه س قال عليلم
شرح
الثاني لأنه أجد اه‍ مي وحمله على السلامة ولان الأصل بقاء النكاح ( 1 ) أراد بالعلم العلم الشرعي قرز وان أراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلابد من خروج عضو أو نحوه اه‍ عن سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله ( 2 ) جعل الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف لأنهم قالوا ولا شئ فيمن مات بقتل أمه ان لم ينفصل ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم الا ان يقال مراده بالعلم الشرعي وهو الظن القوي فمستقيم ( 3 ) وهي الوحام ( 4 ) مسألة فاما لو قال كلما ولدت فأنت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن فان خرجوا دفعة واحدة طلقت وان خرجوا مرتبا طلقت بالأول واحدة وبالثاني واحدة ان راجع قبله وبالثالث واحدة ان راجع قبله وان لم يراجع انقضت عدتها بالثاني اه‍ ن ان أتت به لدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر فلا تنقضي ( 5 ) لو سقطا فان اختلفا في الخلقة ( ) رجع إلى النساء الحواذق ؟ ولو لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى حيا أم ميتا وخروج بعض الولد ليس بولادة ( ) خلقة آدمي والعبرة بالرأس ولو غير خلقة آدمي قرز ( 6 ) واما انقضاء العدة فلا تنقضي الا بوضع الآخر ان أتت به لدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر فلا تنقضي به العدة لأنه لا يلحق به في الثاني كما يأتي ليس كما يأتي لان الذي يأتي قبل وضع الأول وهنا بعده قرز ( 7 ) ولو غير متخلق قرز ( 8 ) ولا يعتبر خروج قرز المشيمة ( * ) بشرط ان تأتي بالثاني لدون ستة أشهر لا لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول فان قيل الأصل بقاء النكاح وانه حمل واحد ان أتت به لفوق ستة أشهر فالجواب انه قد حكم الشرع بأنه حمل ؟ ( 9 ) صوابه قبل وضع الحمل قرز ( 10 ) وكذا إذا مات الزوج