تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والطلاق شرطا في الطلاق ( نفيا واثباتا ) أي ان شئت جعلت نفيهما ما هو الشرط وان شئت جعلته الاثبات وسواء كان النكاح والطلاق اللذين جعلتهما شرطا موجبا ( لواحدة أو أكثر ) أي سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر أو طلاق واحدة أو طلاق أكثر مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول إن تزوجت فأنت طالق أو ان تزوجت فلانة أو ان تزوجتك فإنها تطلق متى تزوج واحدة أو فلانة أو تزوجها بعد أن طلقها ( 1 ) ومثال التعليق بأكثر أن يقول إن تزوجت نساء فأنت طالق ( 2 ) أو فلانة وفلانة أو يقول لزوجتيه ان تزوجتكما ففلانة منكما طالق أو فأنتما طالقتان * ومثال التعليق بطلاق واحدة ( 3 ) أن يقول إن طلقت فلانة فأنت يا فلانة طالق ومثال التعليق بأكثر أن يقول إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق أما إذا قال إن طلقت فلانة وليست له زوجة ( 4 ) فأنت طالق ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها * قال مولانا عليلم فالأقرب ان زوجته تطلق هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الاثبات * واما تعليقه بهما على جهة النفي فمثاله إن لم أتزوج وان لم أتزوجك فأنت طالق أوان لم أتزوج فلانة وفلانة فأنت طالق فإنها تطلق بالموت ( 5 ) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور * واما التعليق بنفي
شرح
فافهم ( 1 ) ما لم تكن مثلثة إذ ينهدم الشرط مع الثلاث قرز ( * ) بائنا حيث كان خلعا أو قبل الدخول أو رجعي وانقضت العدة قرز ( * ) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العتق انها تطلق إذا عادت بعد أن تزوجها الغير وفي العتق إذا عادت بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ثم يكلمه فإنه لا يعتق فالجواب ان العبد مال وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله ان الحيلة ان يخرجه عن ملكه ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى رجع ووجهه ان بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال اه‍ غيث ( 2 ) فلا تطلق الا إذا تزوج ثلاثا الا أن تكون له نية وصادقته طلقت ولو بواحدة لأنه اسم جمع لا مفرد له من جنسه ( * ) واما المعلق بالنفي نحو ان لم أتزوج هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين سل قياسه ان تطلق عند تعذر العقد على الثانية ( 3 ) اما لو قال إن طلقتك فأنت طالق فإنه لا يقع ذلك الشرط لان الطلاق بعد الايقاع غير واقع ولذا لم يذكر هذه الصورة في ح الاز الا عند من يقول الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقع عنده تطليقتان واما عندنا فتقع واحدة ولا يمنع الناجز اه‍ غيث قرز ( 4 ) فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق زوجته قال عليلم الأقرب انه ان علق بمجرد اللفظ طلقت وان علق بالمعنى لم تطلق فان التبس عليه الحال قال فالأقرب انه لا يقع إذ الظاهر التعليق بالمعنى اه‍ غيث قيل الا ان يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته وعن سيدنا عامر لا تطلق بالوكالة من زوج الأجنبية قرز ( 5 ) أو بما يعلم تعذره كزواجة أمها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه أو يلاعنها قرز ( * ) فان قال متى لم أتزوجك فأنت طالق فإنها تطلق عقيب ذلك لأنه