تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الطلاق فمثاله ان لم أطلق فلانة فأنت طالق أوان لم أطلق فلانة وفلانة فأنت طالق فإنها تطلق إن يفعل الشرط ( 1 ) قبل الموت ( 2 ) ( و ) يصح تعليق الطلاق ( بالوطئ ) نحو أن يقول إن وطيتك فأنت طالق ( فيقع ) الطلاق ( 3 ) ( بالتقاء الختانين ( 4 ) ) ذكره الفقيه س * قال مولانا عليلم وهو صحيح ( 5 ) ( و ) إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الايلاج كانت ( التتمة رجعة ( 6 ) في ) الطلاق ( الرجعي ) لان الرجعة بالوطء تصح عندنا وسواء كانت هذه قد دخل بها من قبل أم لا لأنها حين التقاء الختانان صارت مدخولة ثم طلقت فبين الدخول والطلاق ترتب ذهني لا حسي ( 7 ) فإن كان الطلاق بائنا ثم أتم الايلاج قال عليلم فالأقرب انه يحد مع العلم ( 8 ) لامع الجهل ( 9 ) ( و ) يصح تعليق الطلاق ( بالحبل ( 10 ) قيل فيكف ( 11 ) بعد الانزال حتى يتبين ) أي إذا علق الطلاق بحبلها ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطئ الأول في كل طهر مع
شرح
لا يمكن زواجها في الوقت الثاني الا ان ينوي ان لم أتزوجها بعد طلاقها فله نيته ذكر ذلك عليلم قرز فان قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت بالموت فان قال ومتى لم أطلقك ففي الوقت الثاني فان قال من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق فهذا دور فلا يقع شئ اه‍ غيث ( 1 ) وإنما صح هنا ولم يصح حيث قال إن تزوجتك فأنت طالق وهي أجنبية ثم تزوجها لان من صح منه الانشاء صح منه التعليق فهذا الفرق ولان الأحكام تتعلق بالأسباب وقد وجد السبب ( 2 ) موتهما جميعا أو طلاق أحدهما أو من علق بموته ( 3 ) بدعي ولا اثم عليه قرز ( 4 ) مع تواري الحشفة ولو في الدبر قرز ( 5 ) ولو مجنونا كما لو حلف لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فإنه يحنث على قول المزني اه‍ ينظر ( 6 ) بأدنى زيادة اه‍ ح أثمار ( * ) وكذا تسكينه يكون رجعة لان يحصل به التلذذ اه‍ غاية معنى قيل إذا كان التسكين مع تلذذ اه‍ قرز ( * ) فاما لو قال لغير المدخولة ان وطئتك فأنت طالق قبله بساعة لم يكن التتمة رجعة بل يأثم ولا حد عليه مطلقا علم أو جهل في هذه الصورة لان الوطئ جائز له فهو شبهة ويلزمه مهر المثل مطلقا ونصف المسمى ان سمى بالطلاق قبل الدخول يعني ان لم تتقدمه خلوة صحيحة وكله مع ذلك وقيل إن هذا دور فلا تطلق رأسا قرز لتقدم المشروط على شرطه ( * ) وكذا الاستمرار على قول من قال التروك أفعال ( 7 ) والفرق بينهما ان الذهني مالا يعقل والحسي عكسه ( 8 ) والصحيح لا يحد لشبهة أوله ولا نسب ولا مهر مع العلم لأنه لا يلزم بالوطئ الواحد مهران ويلحق النسب مع الجهل ( 9 ) حيث استأنف بعد النزع ويجب مهران أيضا ( 10 ) بكسر الحاء العلوق وبفتحها الحمل ( 11 ) حيث كانت بائنا أو مضربا عن مراجعتها ولعله يفهمه الاز في قوله ويأثم العاقل الخ ( * ) وإن كانت ضهياء كف بعد الانزال ثلاث سنين وستة أشهر ويوم وكذا الفعل بعد كل انزال اه‍ غيث ينظر ما وجهه فالقياس أربع سنين كاملات ثم إذا وطئ كف كذلك إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطئ فتأمل قرز ( * ) فإن لم يكف وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ولأربع سنين من وطئه الأول القياس الحاقه بالوطئ