تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أي في حيضة هذا الطهر ( المتقدمة ) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في الحيضة المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقة في الطهر بدعية فهذه شروط الطلاق السني في حق ذوات الحيض ( و ) أما الطلاق السني ( في حق غير الحائض ) كالصغيرة والآيسة ( 1 ) والحامل فهو الطلاق ( المفرد فقط ) أي لا يشترط فيه سوى كونه مفردا فلو طلقها ثنتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعيا ولا يشترط سوى ذلك فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيا ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطئها عقيب المراجعة ( وندب ( 2 ) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها ( تقديم الكف ) عن جماعها ( شهرا ) ثم يطلقها وان طلقها قبل ذلك جاز فهذه شروط طلاق السنة عندنا وزاد الناصر النية فلا يصح من الهازل والاشهاد ( 3 ) ( و ) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا سنيا لم يجزله أن يفعل ذلك في طهر واحد بل ( يفرق ) تلك ( الثلاث من أرادها على الأطهار ) إن كانت امرأته ذات حيض ( أو ) على ( الشهور ) ان لم تكن ذات حيض كالحامل والصغيرة والآيسة وهذا التفريق يكون ( وجوبا ( 4 ) ذكره في الشرح ووجهه ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة يكون محظورا فلابد من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاصل الا الأطهار أو الشهور قال في البيان وعند الناصر والصادق وك وش ان الحامل لا تطلق ( 5 ) في حال حملها الا واحدة وان الحمل بمثابة طهر واحد ( و ) هذا الذي
شرح
الشفاء وادعى فيه الاجماع كما تقدم خلاف ما في ح لي قال في آخر الحيض وهو مفهوم الاز في قوله كالحيض في جميع ما مر لا ما سيأتي وذكر في الطلاق ان هذا مفهوم وصف وذاك عموم فيؤخذ بهذا ( 1 ) والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو وقتها المفرد فقط والذاكرة لوقتها تحري كالصلاة وقال التهامي انها كالحائض تغليبا لجانب الحظر والتخلص بأن يقول متى صلحت للسنة فأنت طالق ( * ) قال في ن ومنقطعته لعارض وظاهر الاز انها من ذوات الحيض ( * ) والظهياء قرز ( 2 ) هذا في الواحدة واما الثانية فيجب وكذا الثالثة قرز وقيل لا فرق ( * ) ثم إذا أراد اتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بالكف عن وطئها شهرا ( ) فان وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهرا بعد الوطئ وكذا إذا أراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلابد من الفصل بينهما والا كان بدعة اه‍ رياض ون قرز والفرق بين الأولى وما بعدها ان في الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ان تستبرئ بحيضة والشهر بمنزلة الحيضة بخلاف الأولى فان الاستبراء ليس الا لمظنة العلوق وهو مأمون في الصغر اه‍ يواقيت وظاهر الاز خلافه ( ) حتى تكون فرقا بين التطليقتين لان اتباع الطلاق محظور فيجب الفرق شهرا ثم يكون الكف من بعد ذلك مستحب وكذلك إذا أراد الطلقة الثالثة فيكون فرقا بينها بين الثانية ( 3 ) عدلين ذكرين مجتمعين ( 4 ) أراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة لا قبل الأولى فقد تقدم انه مستحب قال سيدنا في حال القراءة وفي هذا إشارة الا ان الأولى لا تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة وقد صرح بما ذكره الفقيه س من الوجوب في الشرح وعلل الوجوب بان الطلق الثلاث بالكلمة الواحدة محظور الخ ( 5 ) بضم
شرح الأزهار — صفحة 389 | الإمام أحمد المرتضى