تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر أبو مضر ان الظاهر يثبت بالتصرف في الأموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر ( 1 ) ان يثبت بحكم حاكم ثم يستصحب
( باب وعلى واهب ( 2 ) الأمة ( 3 ) وبائعها ( 4 ) أي من أراد ان يهبها أو يبيعها ( 5 ) لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع ( مطلقا ) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت ( 6 ) وسواء كانت المبيعة بكرا أم ثيبا وسواء كانت موطوءة أم لا تصلح للجماع أم لا فإن كان المالك صغيرا ( 7 ) لزم الولي إذا أراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب الهادي عليلم وك ورواه في الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن زيد بن علي قال في الكافي ( 8 ) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها أم لا وقال الشيخ عطية ان البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا ( 9 ) وكذا عن البيان وقيل ح يفصل في ذلك فإن كانت ممن يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر ما حكاه صاحب الكافي والله أعلم فيحب على واهب الأمة وبائعها ( استبراء ( 10 ) غير الحامل ( 11 )
شرح
( 1 ) وكلامه قوي وهو يرجع إلى كلام أبي مضر إذ الحكم مستند إلى الظاهر قرز ( 2 ) والأصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة وعن علي عليلم أنه قال من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة فهذا ورد فيمن تجدد له ملك وأقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه اه‍ غيث معنى ( * ) وكذا النذر المطلق لا المشروط فلا يجب اه‍ بحر لأنه لا يتم الا بعد الشرط فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق لان الاستبراء تعبد ( 3 ) لا الخنثى فلا يجب استبراؤها اجماعا اه‍ صعيتري وقيل يجب وتجويز كونها ذكرا لا يسقط الاستبراء ( 4 ) لا من أراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء قال الفقيه ف فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه ان البائع لا يستبري اه‍ رياض وكذا في الحمل قبل الوضع نحوان يبيع الأمة واستثنى حملها أو ينذر به على الغير أو يوصي اه‍ كب وكذا الأمة الموصى بهلا فلا استبراء اه‍ ح لي وقيل بل يجب استبراؤها إذ هو تعبد اه‍ مفتي ( * ) والبيع بغير استبراء فاسد ا ه‍ تذكرة فاسد مع الجهل باطل مع العلم قرز واما الهبة والنذر والصدقة بغير استبراء فباطل لا فاسد اه‍ ن لأنه لم يختل أحد الشروط الأربعة التي ستأتي في البيع اه‍ تذكرة قرز ( 5 ) اي مملكها واخراج البعض كاخراج الكل في وجوب الاستبراء قرز ( 6 ) اي اشترت إذا أرادت البيع أو التزويج ( 7 ) أو مسجدا قرز ( 8 ) وعن ش وداود لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري ( 9 ) إذ قد وطئها ( 10 ) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عليه السلام العبرة بمذهب البائع ونحوه لأنه لابد أن يكون الايجاب صحيحا هو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم الاستبراء اه‍ ح فتح ( 11 ) والوجه ان البائع ممنوع من وطئ هؤلاء فلا يجب عليه الاستبراء اه‍ رياض فلزم من هذا التعليل لو باعها ممن يعتق عليه ان لا استبراء يعني على البائع اه‍ رياض قلنا