( الحرة ( 1 ) برضاها ( 2 ) ) فان كرهت ذلك لم يجزله ( و ) يجوز العزل ( عن الزوجة ( الأمة ( 3 ) ) والمملوكة
مطلقا ( 4 ) ) أي سواء رضيت أم كرهت وسواء رضى سيد الأمة المزوجة أم كره وقال
الإمام ى وأبو حامد الجاجرمي انه يجوز العزل مطلقا سواء رضيت الحرة أم لا وقال
القاسم العياني أنه لا يجوز مطلقا ( 5 ) * تنبيه قال في الانتصار يجوز تغيير النطفة ( 6 ) في
الرحم والعلقة ( 7 ) والمضغة ( 8 ) بادخال الأدوية لأنه لا حرمة لها قبل نفخ الروح ( 9 ) فيها
( ومن وطئ ) زوجته ( 10 ) فجوز الحمل أي فجوز انها قد حملت من ذلك الوطئ ( ثم مات
ربيبه ( 11 ) ) بعد ذلك وهو ولدها من زوج آخر ( 12 ) فإنه يجب على الزوج أن يكف عن
جماعها بعد موته بشرطين الأول أن يكون مجوزا لحملها من الوطئ الذي وقع قبل الموت فلو
لم يكن مجوزا للحمل بان وطئها ولم ينزل أو عزل عنها أو قطع بحصوله بأن يكون قد
تبين لم يجب عليه أن يكف ( و ) الشرط الثاني أن ( لا ) يوجد بعد هذا الميت من
ورثته ( مسقط للاخوة لام ) والذين يسقطون الاخوة لام هم الأب والجد والولد وولد الابن
شرح
حق في الولد ولنهيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) بالغة عاقلة وعن الحماطي يجوز العزل عن الصغيرة
مميزة كهبة النوبة اه مى قرز ويكفي ظن الرضاء ( 2 ) وللمرأة الرجوع عن الرضاء قرز ( 3 ) لئلا يرق
الولد وان شرط حريته إذ لمسه الرق ولذا أثبت الولاء ذكره ابن مظفر ( 4 ) اجماعا ( 5 ) في الحرة والأمة
لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك فقال ذلك هو الوأد الخفي اه بحر والوأد هو ان
الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم مولودة دفنوها وهي حية فقال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت
اه وابل ( 6 ) المني ( * ) وكذا ما يمنع من الحبل إذا اذن الزوج اه ن وفي موضع آخر من البيان في كتاب
الجنايات ما لفظه وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع فباذن الزوج يجوز وبغير اذنه لا يجوز لان
له حق في حملها وقيل وان لم يرض لأنه لم يثبت له حق الا بعد وجوده ( 7 ) الدم الغليظ ( 8 ) قطعة
لحم ( * ) باذن الزوج وسيأتي في الحدود ما يخالفه وفي الاستبراء ( 9 ) إن كان قد جرى فيه الروح لم
يجز مطلقا ويضمن فيما خرج حيا الدية وميتا الغرة وقبل جرى الروح فيه إن كان بإذن الزوج
لم يضمن مطلقا وبغير اذنه إن كان قد تخلق ضمنت والا فلا وقيل لا ضمان قبل نفخ الروح وان لم
يأذن اه سماع قرز ( * ) فاما بعد بلوغها أربعة أشهر فلا يجوز اتفاقا ويلزمها الغرة ( 10 ) أو
أمته حيث لها كان ولد حر قرز ( 11 ) أو ارتد ولحق ( * ) وهذه المسألة أم الفصول وقد أشار إليها في
الكتاب بالقلم الهندي من واحد إلى ثمانية ( * ) وله مال أو قتل مطلقا عمدا أو خطأ ولو لم يكن له مال
قرز ( 12 ) أو من الزنى ولو منه أو ولده منها إذا كانوا الاخوة لأب وأم وارثين وذلك حيث الأب
هو القاتل لابنه عمدا أو كان عبدا أو غير وارث أو عدم الحاجب للام والا فلا اه علي بن محمد الينبعي
قرز لعله حيث يرتد الأبوان معا بعدان وطئها أو في الام على القول بصحة نكاح الكتابية ذكر