( الجديدة ( 1 ) ) في الليالي ( الثيب بثلاث ) ليال ( والبكر ( 2 ) بسبع ) فلو تزوج بكرين معا قدم أيهما شاء
فان تزوج ثيبا وبكرا قدم البكر ولا يؤثر الجديدة بما ذكرنا الا ( ان لم يتعداها ( 3 ) ) فاما لو وقف مع
الجديدة ثلاثا أو سبع ثم تعداها في الوقوف معها أي زاد على الثلاث أو السبع بطل حق الجديدة من
الايثار ووجب عليه أن يقضى الأخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة قيل ل وعن ش إنما يلزم
ذلك إذا تعداها ( برضاها ) ( 4 ) فاما لو زاد علي الثلاث أو السبع بغير رضاها لم يكن لذلك تأثير
في ابطال تفضيلها فلا يقضي ( 5 ) الأخرى * نعم فلو لم يقف مع الجديدة الثلاث أو السبع في
الابتداء لزمه قضاؤها وكان عاصيا في الابتداء ( و ) الرجل ( إليه ) ( 6 ) الاختيار في ( كيفية القسم ( 7 ) )
فان شاء كان يقف مع كل واحدة يومين يومين وان شاء ثلاثا ثلاثا وان شاء أربعا أربعا ( إلى
السبع ( 8 ) ثم ) إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجزله ذلك الا ( باذنهن ( 9 ) ) فإذا رضين بذلك ( 10 )
جاز ذكر ذلك الفقيه ح للمذهب وقال في الياقوتة مدة القسمة إلى اختيار الزوج من
قليل أو كثير قال في الانتصار لاصش ثلاثة أوجه إلى الثلاث والى السبع والثالث انه
إلى اختيار الزوج قال وهو المختار خلا ان المستحب يوم وليلة ( و ) إذا وقف مع بعض نسائه
أكثر مما وقف مع ضرتها فإنه ( يجب ) عليه ( قضاء ( 11 ) ما فات ) على الفور مع
شرح
من عبارات البيان وقوله في الاز وتؤثر الجديدة يدل على الأول إذ مفهوم قوله الجديدة ان تحته
غيرها قبلها لا إذا وجدا معا فلا تأثير بينهن ( 1 ) فلو تزوج قيل إن يستكمل سبعة أيام للبكر وثلاثا
للثيب هل تؤثر الجديدة ثم يتم للأولى ينظر اه صلاح شطبي الذي يقتضيه النظر شرعا إذا لم يمض
عليها أيام التأثير فهي في حكم الجديدة المتقدمة نكاحها فلا تأثير للأخرى اه شامي قرز ( * ) بعقد
لا برجعة قرز وهل تعد جديدة لو طلقها بائنا أو فسخها بذنب ثم عقد بها عقيب ذلك سل اه ح لي
لا يبعد ذلك قرز ( 2 ) فلو تزوج العبد أمة بكرا قال عليلم الأقرب انها تستحق سبعا كالحرة البكر وقد
ذكره أبو حامد اه غيث ( 3 ) وحد التعدي مبيت ليلة أو أكثر قرز ( 4 ) لفظا ولو صغيرة قرز ( * ) وإنما
يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط هكذا ذكره امامنا عليلم استنبطه من الدليل وهو ماروت أم سلمة
قالت لما دخل علي رسول الله صلى عليه وآله وسلم فبات عندي ثلاثة أيام بلياليها فلما انقضت
الثلاث تعلقت به قال ليس لك على أهلك هوان فان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت
ودرت فقلت له ثلث فثلث عندي ودار عليهن اه شرح فتح ( 5 ) الا الزائد فيقضى قرز ( 6 ) وولي الصغير
( 7 ) والتعيين ( 8 ) إذ هي أكثر ما قيل في التأثير اه بحر ( * ) وندب جعلها يوم وليلة لفعله صلى الله
عليه وآله وسلم اه بحر قرز قال الإمام ي وأقله ليلة لان ما دونها تنغيص وتكدير وفي الغيث ان
الاختيار إليه ولو ساعة فساعة ( 9 ) ولو صغيرة مميزة قرز ( 10 ) فان اختلفن اقتصر على السبع اه ح لي قرز
( 11 ) قال في الغيث وكيفية القضاء ان يقف عندها ست ليال قضاء وليلة نوبة ثم يبيت عندهن ليلة