تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المطالبة ( 1 ) لأنه حق لآدمي وإذا أذنت بالتأخير جاز ( ويجوز ) للمرأة حرة كانت أم أمة ( هبة ( 2 ) التوبة ) من الليالي لمن شاءت من ضرائرها لكن الواهبة لا تخلو اما أن تهب لضرتها أو لزوجها أو تهب مطلقا ان وهبت ضرتها استحقها بشرط أن تكون برضاء الزوج ( 3 ) وان وهبتها ( 4 ) للزوج أو قالت خص بها من شئت فذكر أصش ( 5 ) أن له أن يخص بها من شاء وكذا ذكر الفقيه ع وقال في الانتصار ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة ( 6 ) وقيل س ان قالت خص بها من شئت ( 7 ) فله ذلك لا ان أطلقت الهبة له وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة قال مولانا عليلم ( 8 ) والأقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة ان تهب نوبتها إذ لا غضاضة مع رضاها قال في الوافي وهبة المبيت إلى الأمة لا إلى سيدها ( و ) يجوز لها ( الرجوع ) ( 9 ) في هبتها إذا وهبت نوبتها قال بعض اصش وما مضى بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها قال عليلم وهكذا عندنا ( 10 ) ( و ) يجوز للرجل ( السفر بمن شاء ( 11 ) ) أي إذا أراد سفرا استصحب من شاء منهن ولا تجب عليه قرعة بينهن وقال ش تجب القرعة وإذا استصحب من شاء لم يجب عليه القضاء للمقيمات ( 12 ) عندنا سواء قرع بينهن أم لا وقال أبوح بل يجب مطلقا وقال ش إن قرع لم يقض والا قضى ( و ) يجوز للرجل ( العزل ( 13 ) عن ) زوجته
شرح
ثم يعود إليها ليلة نوبة وست قضاء حتى يوفيها ( وست ) ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء إلى السبع أو بالتراضي اه‍ ح لي يقال هو حق لآدمي فيجب القضاء متتابعا وهو ظاهر التذكرة قرز ( * ) ولابد من نية القضاء ( * ) ويصح نهارا ان رضيت الزوجة اه‍ بحر معنى قرز ( * ) وإذا مطل بعض نسائه ثم طلقها قبل قضائها فإنه يجوز وإذا عادت ( ) إليه فإنه يجب عليه قضاؤها مع بقاء نسائه الأولات الجميع أو بعضهن ( ) هذا إذا عادت إليه قبل التثليث اه‍ ذماري ( 1 ) لا فرق لأنها كالمظلمة لأنه يثبت بغير رضاء صاحبه ( 2 ) قال في البحر ولا تفتقر هذه الهبة إلى قبول الموهوب لها بل لو ردت لم تبطل الهبة وللزوج اجبارها إذ الهبة في التحقيق له وللزوج منعها من الهبة أيضا إذ الحق له وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبتها لها كفعله صلى الله عليه وآله مع عائشة ( * ) أداء وقضاء قرز لا التأثير فيسقط وليس له ان يؤثر غيرها قرز ( 3 ) وذلك لان له حق فيه فلابد من رضاه في ذلك والا لم يصح اه‍ كواكب ( 4 ) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها لم يصح قرز ( 5 ) قوى حثيث ( 6 ) يعني الزوجة ( 7 ) قوي مفتي ( 8 ) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد مطلت قبل النشوز اه‍ ح لي قرز ( 9 ) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضى قرز ( 10 ) كما في رجوع المبيح عن الإباحة ولا حكم له حتى يعلم المباح اه‍ كب ( 11 ) المراد الخروج من الميل لأنه يسقط عليه القسم بالخروج من الميل ( * ) وبممطولة وجديدة ويسقط مالهما ذكره أبو حامد الجاجرمي اه‍ بحر ( 12 ) يعني حيث خرج من الميل قرز ( 13 ) لان قد صار لها حق في الانزال بعد الايلاج اه‍ وشلي إذ لها