الحقيني ( 1 ) لمذهب الهدوية كالزمنة ( 2 ) وعن م بالله ان المؤنة عليها ( 3 ) قال مولانا عليلم الا الزوجة التي قد
طالت مدتها مع الزوج ووطئت زمانا ولو كانت في الحال شابة فان مؤنة انتقالها عليه اتفاقا قال وهو
مراد الحقيني بالزمنة وقيل ل بل مراده بالزمنة التي لا يمكن ( 4 ) وطئها فإنه لا يجب عليها تسليم نفسها
للوطئ وإذا لم يجب للوطئ لم يجب لغيره فلم تجب عليها مؤنة التسليم قال مولانا عليلم هذا ضعيف
لأنه يستلزم خروجها من بيته بغير إذنه مع أنه إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها
تمكينه لأنه يجوز له الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر ( 5 ) وقيل ح مراد الحقيني حيث
كانت قد سلمت نفسها من قبل ووطئها مرة قال مولانا عليلم وهذا صحيح الا أن الزمنة
والشابة سواء في ذلك فما وجه تقييده بالزمنة ( و ) يجب عليه ( التسوية بين الزوجات ( 6 ) )
سواء كن إماء أو حرائر لا المملوكات إذا وطئهن ( 7 ) فلا قسمة عليه لهن ( 8 ) ولا خلاف في
وجوب العدل بين الزوجات على سبيل الجملة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ( 9 )
وقوله صلى الله عليه وآله من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم
شرح
الزوج باذهاب الزوجة إلى أهلها كان مؤن رجوعها عليه كمؤن التسليم الأول اه ح لي لفظا واما
في الذهاب فعليها أجرة المحرم والراحلة وعليه نفقة السفر قرز ( * ) ما لم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق
ان المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده ولو ثابث ؟ قرز ( 1 ) نعم حجة الحقيني انه لا يلزمها الا التمكين
وفرق بين الزوجة وبين المبيع بان المبيع حق للمشتري غير متعين فوجب على البائع تعيينه بالكيل
فكانت أجرة الكيل على البائع لان التمكين من القبض واجب هكذا ذكر احتجاجه قلت بخلاف
الزوجة فكأنها كالمبيع المتعين والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري إذا كان المبيع
متعينا الا بتمكين قبضه فقط ومما يؤكد ذلك أنهم نصوا على أن قطع الثمر على المشتري كما سيأتي ولا
معنى لقول من قال إن من باع ذراعا من ثوب كان قطعه على البائع لا على المشتري لأنه مخالف لما نص
عليه الحقيني ان الواجب إنما هو تعيين المبيع فقط لأمر وراء ذلك وهذا عارض فيرجع إلى المقصود
اه غيث وحجة م بالله القياس على أجرة الكيال في الطعام المبتاع فإنه واجب على البائع لا على المشتري
والزوجة يجب عليها التسليم فيلزم المؤنة كالبائع لان التسليم لا يتم الا بهما وما يتم الواجب الا به
يكون واجبا كوجوبه وقياسا على الدار المستأجرة إذا كان فيها أمتعة للمالك فان مؤن تعريفها عليه
لا على المستأجر اه غيث ( 2 ) وهي التي قد تقادمت مدتها عند الزوج ( 3 ) كالمبيع قبل قبضه ( 4 ) لمرض
أو صغر أو كبر ( 5 ) والفم والعين قرز والاذن( 6 ) ويجب التسوية بين المسلمة والذمية إذ لم يفصل
الدليل على قول من يجيز نكاح الكتابيات اه سحولي ( 7 ) ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا ولا لمدعية
الطلاق ولا الموطوءة تحته بشبهة حيث وطئها الغير غلطا وقيل يجب الاعتزال في الموطوءة غلطا
والقسم قرز حيث كان مضربا عن مراجعتها وقيل لا فرق قرز ( 8 ) وأمهات الأولاد ( 9 ) وهي المعتدة