تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الوالدين ( 1 ) وحق الوالدين الزم إذا خشيت عليهما الضياع ( 2 ) ونعمتهما عليها أبلغ من نعمة الزوج ( 3 ) عليها * الشرط الثالث أن يطلب منها تمكين الوطئ ( في القبل ولو ) طلب ان يطأها في قبلها ( من دبر ( 4 ) ) وجب عليها تمكينه فأما لو طلب الوطئ في الدبر لم يجب عليها بل لا يجوز لها ( 5 ) تمكينه منه ( ويكره الكلام حاله ( 6 ) ) أي حالة الجماع وقد ورد في ذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه يورث خرس الولد وعن الإمام ى لا يكره ( 7 ) ( و ) يكره ( التعري ) يعنى ان لا يكون عليهما ثوب فأما تعرى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل فذلك لابد منه عند الجماع قال عليلم ومن قال ( 8 ) ان التعري في حال الخلوة محظور لزم أن يكون حال الجماع محظورا ( و ) يكره للرجل ( نظر باطن الفرج ( 9 ) ) من زوجته واما ظاهره فلا كراهة ( 10 ) ( و ) إذا عقد الرجل بامرأة وهي في موضع نازح عن موضعه وتحتاج في تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره وجبت ( عليه مؤن التسليم ( 11 ) ) لا على الزوجة ذكره
شرح
انه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ولا يمكن أهل الدين في غير بلدها ففيه وفاء بالحقين ( 1 ) أو أحدهما وان لم يطلبا ( 2 ) التلف أو الضرر قرز ( 3 ) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الاسعاد لأنه دخول تحت منة الغير قرز ( 4 ) وذلك لان اليهود كانوا يقولون إذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزل قوله تعالى نسائكم حرث لكم ( 5 ) ولها دفعه ولو بالقتل قرز ( * ) خلاف الإمامية وابن عمر ورواية عن ك ( 6 ) ذكر بن تمام انه يورث عدم النسل لأنها لا تستقر النطفة ( 7 ) لأنه من حسن العشرة إذ لا دليل قلت القياس على قضاء الحاجة اه‍ بحر إذ هو استخراج قذر من الفرج فأشبه البول ( 8 ) وهم الإمام ى وش والناصر ومن تابعهم يقال حالة ضرورة فلا يلزم ( 9 ) قال في روضة النواوي ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه مطلقا ( * ) لأنه يؤدي إلى النفرة ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه يورث الطمس العمى وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج وحمله غيره من أصحابنا بالنظر إلى الأجنبية قال ابن بهران وحديث النطر إلى فرج المرأة ضعيف لا يحتج به ( 10 ) لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من إناء واحد ( 11 ) فان طلبت الانظار للتنظيف أمهلت ولا تزاد على ثلاث قالوا ولا يجب امهاله لغير ذلك ذكره أصحاب ش قال عليلم ان أرادوا بالتنظيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق وان أرادوا التعطر وإزالة الدرن فيحتمل على المذهب انه يجب ذلك لأنها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها فكان كما لو خشيت علة من وطئه لأنهم قد نصوا على أن وجوب مؤنة التنظيف على الزوج كما يأتي وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك واحتاجت فإذا لم يتم الا بامهالها لزمه ذلك هذا ما يقتضيه النظر اه‍ نجري قرز ( * ) ومن مؤن التسليم الراحلة وأجرة المحرم اه‍ ح لي وان جهل موضعها عند العقد بخلاف المبيع قرز ( * ) وإذا اذن