الوطئ ) أي لا يجب ( 1 ) على الزوجة لزوجها شئ قط الا تمكينه ( 2 ) من نفسها للوطئ ( 3 ) فإن كانت
صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها ولا يجب عليها ولا على الولي ( 4 ) إلا بشروط ثلاثة الأول
أن تكون ( صالحة ( 5 ) ) للوطئ فاما لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب بل لا يجوز تمكينه منها
وهكذا إذا كانت مريضة شديدة المرض يخشى ( 6 ) من الوطئ في تلك الحال ( 7 ) لم يجب عليها ولا
يسقط حقها وهكذا إذا كانت نفساء ( 8 ) الثاني أن تكون ( خالية ( 9 ) ) من حضور حاضر مميز
شرح
الا تمكين الوطئ الخ يوهم ان ما عليها الا ذلك ومعلوم ان عليها سوى ذلك وهو انها لا تخرج
من داره الا باذنه قال عليلم والجواب ان هذا داخل تحت تمكين الوطئ لان الواجب عليها تمكين
نفسها في ذلك المكان وإذا خرجت فلم تسلم نفسها وكذلك الحائض وكذلك امرأة الغائب لان عليها
أهبة التسليم في كل وقت والخروج يبطلها اه غيث ( فائدة ) فان طلبها نفسها وقد قامت إلى الصلاة
أول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه إذ هو حق آدمي لكن قد ذكر أصحابنا انها تقدم صلاة
الوقت ووجهه انها كالمستثناة ( * ) وقعر بيته قرز ( 1 ) وفي منعه لها من اكل ما يتأذى برائحته
وجهان رجح الإمام ي ان له المنع قرز ما لم يكن دوى غمت ومعناه زوت ( 2 ) فان امتنعت وعظها فإن لم
يؤثر هجرها في المضجع ما أمكن فإن لم يؤثر ضربها غير مبرح ولا يغير وجهها ولا يكسر عظمها
والهجر إنما هو في المضجع للآية لا في الكلام ولا يحمل فوق الثلاث للخبر وهو قوله صلى الله عليه
وآله وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق الثلاث اه بحر قرز ( 3 ) وندب لها ملازمة الغزلة
لقوله صلى الله عليه وآله خير خلق المرأة الغزلة اه بحر لفظا( * ) وقال الهادي عليلم يجب على
الزوج القيام بما يحتاج البيت من خارج وعلى الزوجة من داخل وبه قضى الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم بين علي وفاطمة عليهما السلام وبقاه م بالله وص بالله على ظاهره في الأشياء الخفيفة كعمل
الطعام ونحوه ونقض الفراش وبسطه ونحوه في المنافع اليسيرة لا الشاقة فلا يلزمها وحمله ط على الاستحباب
لا على الوجوب واما في الأمور الشاقة فلا يلزمها اتفاقا اه ن فان فعلتها بغير عوض فلا شئ لها عليه فان
أكرهها على ذلك لزمت أجرتها مع الاثم فان فعلته طلبا لعشرته فان حصل مرادها فلا شئ
ان لم يحصل رجعت عليه بالأجرة قرز خلاف ن اه رياض وكب ان شرطتها أو اعتادتها والا فلا
شئ قرز ( 4 ) ولي المال لا ولي النكاح قرز ( 5 ) لا للاستمتاع فيجوز ان امن من الوقوع قرز
( 6 ) فلو كان الجماع يضر الزوج هل يجوز للمرأة ان تمكن زوجها من الوطئ أم لا أجاب بعض شيوخنا
انه لا يجوز كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين اه ينظر فالأولى وجوب التسليم مع
المطالبة ( 7 ) التلف أو الضرر قرز( * ) مسألة إذا ادعت اضرارا بالوطئ بينت بعدلة ش بأربع ك
باثنتين وامر بالكف لقوله تعالى ولا تضاروهن وإذا انجرحت ترك الوطئ حتى يلتئم والقول قولها
في التامة وعدمه اه بحر ( 8 ) يعني مريضة بسبب النفاس ( 9 ) ولو ضرتها قرز