تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فقد ذكرها عليلم بقوله ( ويردها بالقرن والرتق والعفل ) أما القرن فهو بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة ( 1 ) قال في الصحاح والضياء القرن العفلة الصغيرة واما الرتق فقال في الصحاح الرتقاء التي لا يستطاع جماعها مأخوذ من الرتق وهو الالتئام قال في الانتصار وليس له ان يجبرها على فتق ذلك فان فعلت سقط خياره ( 2 ) خلافا لبعض اصش واما لعفل فهو بفتح العين والفاء قال في الصحاح العفل والعفلة شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة ( 3 ) في الرجال قال في شرح أبى مضر والعفل لا يكون الابعد الولادة ( 4 ) * والضرب الثالث وهو الذي يختص الزوج فقد أوضحه عليلم بقوله ( وترده ( 5 ) بالجب ( 6 ) وهو قطع الذكر ( والخصي ) وهو قطع الخصيتين ( 7 ) ( والسل ) وهو رض الخصيتين ( 8 ) ( و ) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شئ منها ثابتا من قبل بل و ( ان حدثت بعد العقد ) ذكره ابوط قال مولانا عليلم وهو واضح كما لو حدث عيب في المستأجر ( 9 ) وقال م بالله إذا حدث بعد العقد فلا يرد به لأن العقد كقبض المبيع ( 10 ) ( لا ) إذا حدث شئ من هذه العيوب ( بعد الدخول ( 11 ) ) فإنه لاخيار بذلك نحوان يحدث بالمرأة عفل أوفى الرجل
شرح
وعدم الكفاءة على قوله وان عمهما ( 1 ) وعن الأصمعي قال اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن فقال اقعدوها فان أصاب الأرض فهو عيب ( 2 ) وكذا إذا أمرها بالفتق سواء فعلت أم لا فيبطل خياره كالمشتري إذا عالج المبيع قرز ( * ) ولو بغير امره قرز ( 3 ) بفتح الهمزة والدال على وزن بشرة وهي العفلة وقيل العاشة اه‍ قاموس ( * ) الأدر من الرجال عظيم الخصيتين يقال رجل أدر بين الأدرة اه‍ من آداب الكتاب لأبي قسط ( 4 ) فعلى هذا لا يردها الا الزوج الثاني ( * ) وكذا القرن ( 5 ) قال في البحر والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة فاما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار فلو قطع من الذكر قدر الحشفة فقط هل للمرأة الفسخ أم لا قال عليلم لافسخ لاختلاف الرجال في قصر الإحليل وطوله ولا يسمى ناقصا اه‍ نجرى ( * ) فلو كانت الزوجة رتقي والزوج مجبوب من الأصل فهو جنس واحد فلا فسخ اه‍ كب والمختار انه يفسخ كل واحد صاحبه لان قد حصل موجب الفسخ ومثله في الزهور ( * ) فان قيل لم يرد به والوطئ حق له قلنا لحصول الغضاضة عليها ( 6 ) ولو بفعلها قرز ( 7 ) والصحيح ان الخصي رض الخصيتين والسل سل البيضتين ( 8 ) بالحجارة ( * ) وهما البيضتين ( 9 ) والجامع بينهما كون العقد على المنافع ( 10 ) بدليل تكميل المهر بالموت كالتلف في يد المشتري قلت لا نسلم ان عقده كقبض المبيع إذ العقد سبب الملك والقبض سبب الضمان فافترقا وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد كالقبض بل لكونه غاية النكاح كما أن القبض غاية البيع وفرق أصحابنا بان المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت بخلاف البيع اه‍ تعليق ( 11 ) لا الخلوة قرز