تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
يلزمه سواء كان بالمعتاد أم بغيره بشرط أن تكون ( كارهة ) ( 1 ) للفعل من أوله غير مطاوعة وسواء كانت مغلوطا بها ( 2 ) أم لا فإنه إذا أفضاها ( فكل الدية ) يلزمه في هاتين الصورتين ( 3 ) أعني حيث أفضى زوجته بغير المعتاد أو أفضى غير زوجته وهي كارهة وسواء كان المعتاد أم لا وإنما يلزمه الدية بالافضى ( ان سلس البول ( 4 ) ) أو الغائط ( و ) ان ( لا ) يقع سلس البول بل جرحها وأدماها جرحا زائدا على ما يحدث من الافتضاض في العادة ( فثلثها ) أي فارش ذلك ثلث الدية فقط لأنها جائفة ويلزم هذا الأرش وهو الدية أو ثلثها ( مع المهر ( 5 ) لها ) اي للزوجة ( وللمغلوط بها ( 6 ) ) سواء غلط بها في زفاف أو غيره وسواء كانت بكرا ( 7 ) أم ثيبا ( 8 ) ( ونحوهما ) وهي التي تزوجت في العدة ظانة انها قد انقضت أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل وطئ ( 9 ) محرم لا يوجب حدا على الواطئ فهو يوجب المهر ( 10 ) فان حصل مع الوطئ
شرح
نصفه لأنه لا تحويل على من عليه الحق لكن يقال يحول بالإضافة إليه كما إذا افتض البكر مكرهة ( ) المذهب انه يلزم حكومة لأنه عضو زائد قرز ( 1 ) ولو بقي لها فعل ( * ) شرط الاكراه أن يكون بالمعتاد لا بغيره فمضمونة مطلقا اه‍ شرح أثمار ( 2 ) بل ولو كانت مطاوعة ( ) لأنها تظنه حقا اه‍ ن اللهم الا أن تكون عالمة وهو غالط ( ) اي المغلوط بها ( 3 ) وتكون عليه ان تعمد والا فعلى العاقلة اه‍ ن وقيل بل تلزم العاقلة ان ظن صلاحها ؟ وانكشف انها غير صالحة ( 4 ) والسلس ان لا يمكن ضبطه وقيل إن يكون الاستمرار أكثر من الانقطاع ( * ) وان سلسا معا فديتان قرز اه‍ أثمار وان سلس الريح فحكومة والمراد حيث استمر السلس فلو أنقطع فالثلث مع أرش الجناية فعلى هذا يلزم ثلثا الدية اه‍ ح لي قرز لأنه أفسد عليها مثانتها وهي مما تجب فيه الدية ( 5 ) وهو المسمى ان سمى وكان الافضاء بالمعتاد وإن كان بغير المعتاد فان خلا بها خلوة صحيحة لزم المسمى وان لم يخل فلا شئ ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل قرز ( 6 ) ولو راضية ولو في الدبر قرز ( 7 ) ولو بغير المعتاد ( 8 ) بالمعتاد ( 9 ) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا والمبيعة قبل التسليم والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطئ ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطئ وتجعله دخولا أم لا الأقرب انه دخول اه‍ كب من الجنايات وقيل لا يكون دخولا كما سيأتي في الحدود وكما تقدم في افساد الحج وهذا حيث كان بالمعتاد لا بغيره فجناية فقط وقواه سيدي المفتي ( * ) ( تنبيه ) فلو وطئ امرأة أجنبية في دبرها ظانا انها زوجته هل يلزمه المهر قال أبو حامد والنواوي يلزمه قلت وهكذا على أصلنا لأنه يوجب الحد والغسل وفساد الصوم والوضوء فكذلك المهر اه‍ غيث وهكذا الرجل مثل الأجنبية قرز ( * ) ( ينظر ) لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل لان الوطئ لا يخلو من حد أو مهر هكذا وجد في بعض الحواشي قرز ( 10 ) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فإنه لا يوجب المهر لأنها في ملكه ( * ) شكل عليه ووجهه انه لو وطئ امرأة جاهلا وهي عالمة انه يلزمه المهر وليس كذلك