انصافها ( و ) الثامن أنه إذا عتق الولد بهذا السبب وجب عليه ان ( يسعى بنصف قيمته ( 1 )
لها ) أي للزوجة ولا يجب على الزوج ضمان النصف قيل ح لان الولد لم يعتق بالطلاق إذ لو
عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته قال وإنما الطلاق كشف انه كان ملكا له ( 2 ) من قبل ( 3 ) لا
بنفس الطلاق هذه أحكام الوطء مع الجهل وأما إذا وطئها عالما بالتحريم فإنها تثبت
هذه الأحكام إلا اثنين منها الأول سقوط الحد فإنه لا يسقط عند الأخوين وقال أبوع
يسقط وهو ظاهر كلام الهادي عليلم والحكم الثاني انه لا يلزمه المهر إن كانت ثيبا ( 4 ) ولم تعلق ( 5 )
أو بكرا مطاوعة فإن كانت مكرهة ( 6 ) فنصفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى * تنبيه اختلف
الناس في فوائد المهر الفرعية ( 7 ) والأصلية ( 8 ) فالمذهب ما ذكره ط في ولد الناقة والأمة ان حكمه
حكم المهر تملكه المرأة بالدخول أو ما في حكمه ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه قبل الدخول
وقال الناصر وش ان الفوائد كلها للمرأة وليس حكمها حكم المهر ( 9 ) وقال ابن أبي الفوارس
شرح
لقوة نفوذه اه نجري وذلك في الظاهر فقط إذا أقر انه ولده من الزنى وان لم يقر كان على الخلاف
فيمن أقر بولده من الزنى ( * ) ولفظ ح هذا يوهم انه يعتق بكل حال وليس كذلك وإنما يعتق
بتقدم الاقرار ( ) اه ح أثمار اقرار الأب انه ابنه فإن لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده من الزنى
هل يعتق عليه أم لا ذكره الفقيه ف ( ) قيل أو تأخر إذ لا فرق قرز ( 1 ) يوم العتق فإن لم يكن له
قيمة فبأقرب وقت يكن له فيه قيمة قرز ( 2 ) وفي اللمع أن العلة في ذلك أن العتق وقع بانتقال ملكه
إليه بغير فعله كمن يرث نصيبا من ذي رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه ولا يضمن لشريكه نصيبه
حينئذ قلت وهذا أولى مما ذكره الفقيه ح لأنه يلزم مما ذكره ان تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في
النصف إذا طلق قبل الدخول لأنه انكشف انها تصرفت في ملك الغير والمنصوص خلافه اه
غيث ولو طلقها قبل الدخول بعد أن أعتقت ولد المصدقة أو تصرفت فيه فهل تضمن له نصف قيمته
أم لا لأنه يعتق عليه لو ملكه فأشبه ما لو علقت منه أمة الأخ لشبهة فلا يضمن لأخيه قيمة
الولد أم يضمن له لأنه لا نسب حقيقة اه ح لي وقيل لا شئ قرز وهو ظاهر الاز ( 3 ) ليس كذلك
بل لأنه عير متعد في السبب وهو الطلاق ( 4 ) وفي شرح الفتح لا عقر عليه سواء علقت أم لا كما
أطلقه النجري وغيره لأنه يحد والحد والمهر لا يجتمعان قرز ( 5 ) هذه ولم تعلق نسخة وقد تحذف
في بعض الشروح وتبقيتها أولى وهي أيضا في الغيث والوجه إذا علقت أو كانت بكرا فلا فرق
بين العلم والجهل في ثبوت الخيار لان ذلك كالعيب الحادث مع الزوج وثبوت الخيار يسقط الحد لجواز
الرد فيكون ذلك شبهة في سقوطه وإذا سقط لزم المهر اه شرح فتح وعن سيدنا إبراهيم حثيث
لا فائدة لها وبنى عليه في الفتح ( 6 ) لأنه في حال زان فلا يجب عليه مهر وفي حال جان باذهاب البكارة
فيلزمه العقر فجعل عليه نصفه توسط بين الحالين ( 7 ) كالأجرة ( 8 ) كالولد ( 9 ) فتستحقها كلها ولو طلق