تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وزيادته فيتغلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص ( 1 ) فإنه يضمنها لأجل التغلب وهكذا لو تلفت بجنايته ( 2 ) فإنه يضمنها سواء كان قد طولب أم لا قال عليلم فهذا معنى كلام الأزهار وهو الصحيح من المذهب ( 3 ) ( فان وطء قبله ) أي قبل التسليم الأمة ( المصدقة ( 4 ) ) أي التي جعلها صداقا لزوجته تثبت له أحكام وإنما تثبت بشرط أن يطأها ( جهلا ( 5 ) ) بتحريم ذلك فان وطئها عالما فلذلك أحكام سنذكرها في آخر المسألة فأما مع الجهل فله ثمانية أحكام الأول قوله ( لزمه مهرها ) أي مهر الأمة ( 6 ) المصدقة وإنما يلزمه إذا لم تفسخها ( 7 ) الزوجة بالعيب الحادث بالوطئ فأما لو فسختها وطلبت مهر المثل لم يلزمه المهر ( و ) الثاني أنه ( لاحد ( 8 ) ) عليه لان الجهل شبهة ( 9 ) ( و ) الثالث انه ( لا ) يثبت ( نسب ) الولد ان علقت منه في هذا الوطئ ( و ) الرابع أنها ( لا تصير ( 10 ) أم ولد ) لهذا الذي وطئها لان ثبوت الأمة أم ولد فرع على لحوق ( 11 ) الولد بمن علقت منه وهنا لم يلحق ( و ) الخامس ان الزوجة حينئذ ( تخير بين عينيهما ( 12 ) وقيمتهما ومهر المثل ) أي ان شاءت أخذت الأمة وولدها وعقرها
شرح
( 1 ) عين أو صفة لا قيمة قرز ( 2 ) أو كان قد نقلها لنفسه ( 3 ) لأنه ذكر في الغيث مذهبين ( 4 ) لابنتها وفي بعض الحواشي أو بنتها ومثله في شرح الفتح ( 5 ) منهما لا غلطا فيلحقه الولد ويبقى رقا ( 6 ) وهو عشر قيمتها قيل وهذا في الحقيقة عقر وليس بمهر ( ) فان نقص عن عشرة لم يلزمه التوفية وفي بعض الحواشي انه يوفي قرز ( ) لان المهر ما يلزمه بالعقد اي بعقد النكاح والعقر لاعن عقد ( 7 ) لعل هذا إذا استوت قيمة الأمة ومهر المثل أو كان مهر المثل أقل والا كان مناقضا لما تقدم من أنه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب وقيل إنما خيرت هنا لان التعيب هنا حاصل بفعل الزوج بخلاف ما تقدم اه‍ كب ولفظ حاشية إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا أكثر لأنها قد رضيت بالنقصان ( 8 ) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم ان هناك يسقط مع العلم والجهل فالجواب ان الملك هنا أقوى بدليل ان تصرفها قبل القبض يصح وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد بخلاف المبيعة قبل التسليم ( 9 ) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه اه‍ تذكرة وح بهران ( 10 ) ولو عادت له ( * ) ينظر لو كان الرد بحكم هل تصير أم ولد قيل ولو رجعت لقوة ملك الزوجة بدليل صحة تصرفها قبل القبض ( 11 ) قد يلحق النسب ولا تصير أم ولد كما في الثمان الإماء كما يأتي وكذا في ولد المغرور وقيل لا ينتقض لان المراد انها لا تصير أم ولد مع عدم لحوق النسب لأنها تكون أم ولد إذا ثبت النسب فذلك غير لازم كما ذكرنا وللمغلوط بها ونحو ذلك فيحقق مراده لا يتأتي مصيرها أم ولد مع عدم لحوق النسب وإن كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها ان ولد كما يأتي ( 12 ) وإنما يثبت لها ثلاثة خيارات توسعا وتضييقا على الزوج ( * ) وإنما يثبت لها الخيار حيث كانت ثيبا فعلقت أو بكرا وافتضت لا إذا كانت ثيبا ولم تعلق فلا خيار بل تأخذ الجارية وعقرها ذكر ذلك في الصفي قرز ( * ) وذلك لأنها لما فسخت بالعيب صارت