( حتى يسلم ( 1 ) ذلك المعين إليها فإن كان قد سمى من أول الأمر جاز لها الامتناع حتى يعين
ثم حتى يسلم فإن كان قد سمى وعين امتنعت حتى يسلم ( ما لم يؤجل ( 2 ) فإن كانت قد اجلته
بالمهر لم يكن لها الامتناع حتى يحل الأجل ( 3 ) قال أبوع ( 4 ) ولو دخل بها قبل حلول الأجل
لم يكن لها المطالبة حتى يحل وقال م بالله ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون انه إذا
دخل بها قبل حلول الأجل فلها ان تطالبه لأنه قد حل الأجل بدخوله قيل ى وظاهر
اطلاقهم أن لها ان تمتنع ولو كان معسرا ( 5 ) قيل ف ويحتمل ان يقال الاعسار كالتأجيل ( 6 ) قال
مولانا عليلم والأقرب انه لا يصح الانظار ( 7 ) بالتسمية ( 8 ) ولا بالتعيين لان الانظار إنما شرع
للدين وليسا بدين ( 9 ) وقال ص بالله أنه يجب على المرأة تسليم نفسها أو لاثم تطالب بالمهر
وفى شرح أبي مضر يعدل المهر ( وما سماه ( 10 ) ) الزوج لزوجته ( ضمنه ( 11 ) ) لها فإذا تلف لزمته
شرح
فاما هما فمتى يسلم لأنهما لا يتعينان وفائدة التعيين استحقاق المنافع قرز ( 1 ) فائدته لو سمى أمة ثم
وطئها بعد التسليم انه يحد ( * ) وان منعت نفسها حتى قبضته ثم استحق قبل الدخول كان لها المنع
كما في البيع الا ان سلمت نفسها بشرط التعجيل فليس لها الامتناع بخلاف المبيع اه ن وكذا لو سلمت
ظانة انه قد سلم فانكشف عدمه كان لها الامتناع لان تسليمها كالمشروط اه تذكرة علي بن زيد
( 2 ) لفظا أو عرفا قرز وبعضه حتى يسلم الحال ( * ) مدة معلومة اه ن وهامش هداية( * ) وفي حكم المؤجل
ما جرى به العرف انه لا يسلم الا إذا طلق الزوج أو مات كما هو عرف صعدة وكذا مصر والشام وعادة
حكامها لأنه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل ففي صفة المهر التي هو التأجيل أولى وقد ذكر الفقيه ل
انهم إذا سموا في العقد مهرا كثيرا وعادتهم انهم لا يسلمونهم بحيث لو عرف الزوج انهم يطلبونه
لما عقد عليه فإنه لا حكم لهذه التسمية وإنما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله لمثلها دون ما عقد
عليه ذكره في شرح الأثمار ( 3 ) يفهم من العبارة ان لها الامتناع بعد حلول الأجل والأولى انه إذا دخل
بها قبل حلول الأجل لم يكن لها ان تمنع نفسها عند حلول ( ) مل لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل
قرز ( ) ولو دخل بها مكرهة لان التأجيل حق للزوج ( 4 ) قلت لان ع يقول وللمرأة ان تمتنع من تمكين
زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها اه نجري وهو ظاهر الاز ( 5 ) حتى يسلم اه نجري ( 6 ) في التسليم
لا في التسمية والتعيين قرز ( 7 ) اي لا يلزم ( 8 ) كلام الإمام عليلم مجهول على أنه انظر بالتسمية
والتعيين فقط واما لو أنظر بالتسليم معهما صح الانظار لان الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهره
ولا يقال يبطل التأجيل في الأولين دون الثالث لأنه يلزم تعيين الدين قبل حلول اجله ولا قائل
به والمختار انه لا يصح في الأولين ويصح في الثالث هذا معنى ما قاله سيدي احمد مي قرز ( فائدة ) الحيلة
في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا أراد طلاقها وعدم رجوعها عليه ان يلتزم الأب للزوج بمثل
ما يلزمه لها ويقول الزوج للأب قد أحلتك على نفسك بمثل ما يلزمني لابنتك ويقول الأب قبلت
فلا يكون لها الرجوع على الزوج قرز ( 9 ) يقال فهلا يثبت بالقياس ( 10 ) أو عينه اه هداية ( 11 ) كالمبيع