( فان ) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و ( تنافى التعريفان حكم بالأقوى ( 1 ) منهما ولغا
ذكر الأضعف مثال ذلك أن يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى فيصح على الكبرى
ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهي فاطمة فإنه يصح النكاح على
الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الإشارة ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ
عليها ثم اللقب
( فصل ) في النكاح الموقوف ( و ) اعلم أن النكاح عندنا ( يصح موقوفا حقيقة
ومجازا ( 2 ) ) اما الموقوف حقيقة فهو نحو أن يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها ؟ فان العقد يكون
موقوفا فان أجازته ( 3 ) نفذ العقد ( 4 ) وان لم تجز لم يصح ( 5 ) وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي
ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى ( 6 ) لا نفقة لها ولا مهر ( 7 ) ولا توارث بينهما وقال الناصر
شرح
( 1 ) فلو كانا وصفين معا نحو الكبرى الحمراء أو الصغرى البيضاء فبالأول اه نجري لان الكبر لا
يتغير وكذا لو قال الصغرى السوداء وهي البيضاء فتقع على الصغرى اه كب وقال النجري ورأيت في
بعض الحواشي احتمالين أحدهما يصح نكاح ذا الموصوفة بالوصف الأول ويلغو الوصف الثاني وهو
الذي أجاب به عليلم حين سألته والثاني لا يصح نكاح أيهما اه وهو ظاهر الاز حيث قال حكم
بالأقوى لان المساوي غير أقوى فاما لو قال زوجتك هذه على أنها الصغرى فانكشفت الكبرى
فسد العقد كما في البيع في مسألة بزر البصل لأن هذه مشروطة ذكر ذلك عليلم في الشرح اه وابل
وكذا عن الفقيه س وفيه نظر لان فقد الصفة لا تثبت في النكاح كما لو تزوجها على أنها بكرا
فانكشفت ثيبا اه نجري فتصح هذه الصورة على المختار ( 2 ) ومن الموقوف مجازا ان يتزوج الرجل
مكاتبته برضاها ومن الموقوف حقيقة ان تزوج المرأة مكاتبها قرز يعني يجوز الوطئ اه ولفظ ح لي
ويصح أن يكون زوجها المكاتب لها ويجوز له الوطئ لأنها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت قرز
( * ) فلو ماتت الزوجة قبل الإجازة صح وثبتت أحكام التوارث وتحريم الأصول اه معيار المختار انه لا
توارث ولذا قال في البحر مسألة وإذا مات أحد الزوجين قبل إجازة العقد لم يتوارثا لا حكم له قبلها
هذا صريح الشرح فلا حاجة إلى الحاشية ( 3 ) بقول أو فعل يفيد التقرير قرز وان جهلت كونه إجازة
( 4 ) مع بقاء المتعاقدين والعقد واما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه فان ماتت الزوجة لم تصح
إجازة الولي بخلاف تلف المبيع لان موتها كالانقطاع ( 5 ) بل يبقى موقوفا حتى ترد ؟ قرز ( 6 ) اي تجيز ؟
( 7 ) مسألة من تزوج حرة من غير وليها أو أمة من غير سيدها ودخل بها ثم أجاز من له الإجازة هل
يلزم الحد لأجل الوطئ قبل الإجازة قبل ع فيه نظر ومثله ذكر الفقيه في وقال الإمام المهدي لا يجب
الحد ( 1 ) ومثله في المعيار والا ظهر وجوبه إن كان عالما بالتحريم لأنه لو رفع إلى الحاكم قبل
الإجازة لقضاء عليه بالحد ولم ينتظر الإجازة وإن كان جاهلا فلاحد ( 2 ) عليه ولزمه الأقل من
المسمى ومهر المثل هكذا نقل وقد ذكر معناه في المعيار فلو حد قبل الإجازة ثم حصلت لزم الأرش قرز
( 1 ) لان الإجازة كشفت انها امرأته ( 2 ) ولو مع عدم الإجازة هذا ظاهر كلام أهل المذهب قرز ( * ) ؟