صارت البكر ثيبا لم يبطل حكم البكارة في أن رضاها يكون بالسكوت ونحوه ذلك حيث تزول
بكارتها بخرق ( 1 ) الحيض ( 2 ) أو بالوثبة أو بحمل شئ ثقيل أو نحو ذلك ( 3 ) مما تزول به البكارة
فان ذلك لا يبطل حكم البكارة وهكذا لو تثيبت بوطئ لا يقتضى تحريم الصهر كالزنى
وكالغلط والنكاح الباطل فإنه لا يزول حكم البكارة بهذا الوطئ ( الا ) أن تثيب ( بوطئ يقتضي
التحريم ( 4 ) ) وذلك كالوطء في النكاح الصحيح والفاسد فان حكمها حينئذ كالثيب ولو لم يقع الوطئ
الا مرة واحدة ( 5 ) ( أو غلط ( 6 ) ) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها ( أو زنى ( 7 ) ) فإذا وطئها عن غلط
أو زنى وكانا ( متكررين ( 8 ) ) حتى ذهب الحياء بطل حكم البكارة وقال ش وف ومحمد ان الزنى ( 9 )
يزول به حكم البكارة فتكون كالثيب قال أبو مضر الخلاف إذا لم يتكرر منها الزنى أما إذا تكرر
فلا حياء لها فتكون كالثيب اجماعا * قال مولانا عليه السلام وإذا ثبت ذلك في الزنى إذا
تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى وأحرى قال ولهذا جمعنا بينهما في الأزهار الشرط
( الرابع تعيينها ( 10 ) ) أي تعيين المرأة حال العقد وتعيينها يحصل ( بإشارة ) إليها نحو أن يقول
شرح
ثيب اه صعيتري وقرره الشامي وقرر الشارح إن كان من وطئ والا فلا وكذا التأثير وقيل مهر
بكر لأنه يتبع في المهر العرف قرز( * ) فلو بانت ثيبا وادعت ان بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها
وادعى انها زالت بوطئ نكاح فالأقرب ان القول قولها لان الأصل بقاء حكم البكارة ويحتمل ان يأتي
على الخلاف بين الهادي وم بالله فعند الهادي الأصل البكارة فيكون القول قولها وعلى أصل م بالله
عدم البكارة فالقول قوله ( 1 ) بكسر الخاء وفتحها ( 2 ) واما الحيض بنفسه فلا يذهب البكارة
اه كب وقيل إنها تزول به إذا طال ( 3 ) كركوب دابة عرو ( 4 ) غالبا احتراز من الوطئ في الدبر
فإنه يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة ( * ) وأقله ما يذهب البكارة قرز ( 5 ) ولو مكرهة في
النكاح الصحيح والفاسد ذكر معناه في ح لي ( 6 ) ينظر لو كان الواطئ خنثى لبسة سل في بعض
الحواشي لم يصيرها ثيبة لأنه كالإصبع ( 7 ) في القبل قرز بل ولو في الدبر وان بقيت بكارتها
واختار في البحر والهداية الأول يعنى حيث كان في القبل ( 8 ) فان وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة
أو سكرى لم تبطل البكارة ولو تكرر ( ) الوطئ الا حيث الوطئ يقتضي التحريم اه ح لي ظاهر
الاز خلافه في السكري فقط لأنه يبطل حكم البكارة لو تكرر ( ) إذ العلة ذهاب الحياء ولا
ذهاب لمن ذكر ( * ) وأقل التكرار مرتين اما لو لم يتكرر بل وطئت من غلط وعلقت ووضعت
هل يبطل حكم البكارة بنظر ظاهر المذهب لا يبطل اه ح لي وتورد في مسائل المعاياة أين امرأة
عقد لها ابنها ورضاها بالسكوت ( * ) ظاهره ولو في مجلس واجد قرز ( * ) ولو مرة زنى ومرة غلط
أو زنى من شخصين قرز ( 9 ) مرة اه بحر ( 10 ) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة أو مزوجة فيقعا