تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
والصلاة ( 1 ) فلا يجب الرجوع والاخبار بحاله وقال أبو مضر يجب في الجميع ( 2 ) وعن غيره لا يجب في الجميع ( و ) إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحوان يكتب زوجني ابنتك أو قد زوجتك ابنتي فان الشهادة لا تجب عند الكتابة بل ( تقام عند المكتوب إليه ( 3 ) ) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قد زوجته أو قد قبلت النكاح وكذا تقام عند المرسل ( 4 ) إليه إذا كان العقد بالرسالة ( و ) تقام الشهادة ( في ) العقد ( الموقوف عند العقد ) لا عند الإجازة ذكره أبو مضر عن ض أبى ف والأستاذ وقال ص بالله عند انبرامه وقال ابن داعي انها عند العقد وعند الانبرام جميعا ( 5 ) قال مولانا عليلم وهذا أصح الأقوال عندي لكن جرينا ( 6 ) على وفق كلام الأصحاب ( 7 ) الشرط ( الثالث ) هو ( رضاء ( 8 ) ) الحرة ( 10 ) ( المكلفة ) وهي البالغة ( 10 ) العاقلة ومن شرط الرضاء أن يكون ( نافذا ) بان تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك ( 11 ) مما يدل على أنها قد قطعت بالرضاء فرضاء ( الثيب ) يكون ( بالنطق بماض ( 12 ) وذلك بان تقول رضيت ( 13 ) أو نحو ذلك فاما لو قالت سوف أرضى أوما في حكمه فإنه ليس برضاء وإنما هو وعد بالرضاء قوله ( أوفى حكمه ) أي في
شرح
رفع التغرير اه‍ ح أثمار ( 1 ) اما امام الصلاة فيجب عليه رفع التغرير على ما تقدم في الصلاة قرز ولفظ حاشية المختار انه يجب عليه اعلامهم مع اجتماعهم لامع افتراقهم وهذا حيث صلى بقوم وهم يظنون عدالته وليس بعدل اه‍ غيث وأيضا حيث كان المؤتم جاهلا لفسق الإمام وكان يخشى فوات الوقت وفوت تعريف المؤتم اه‍ ح يحيى حميد ( 2 ) الا في حق مجمع عليه قرز ( 3 ) لأنها إذا أقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جميعا وإذا شهدوا عند الكاتب لم يشهدوا الا على طرف واحد وذلك لا يكفي اه‍ غيث ( 4 ) ويصح شهادة الرسول ( د ) وظاهر الاز خلافه ( 6 ) في المختصر ( 7 ) ورجع عنه في البحر حيث قال ردا عليهم قلنا القصد الشهادة عند العقد إذ هو السابق إلى الفهم اه‍ بحر ( 8 ) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني الزوج وانقضت عدتي فينبغي ان يصح الاذن ذكره في فتاوي البغوي اه‍ روضة نووي قرز والمذهب انه لا يصح ولا يكون رضى ( * ) وتعلم الزوج بالمشاهدة أو بتعريف نسبه لا بمجرد ذكر اسمه وذكر أبيه من غير معرفة له اه‍ ن وظاهر الاز لا يشترط معرفته ( 9 ) والمكاتبة الممثول بها قرز ( 10 ) اما الممثول بها فلا يعتبر رضاها ( 11 ) التهئ للتزويج ( 12 ) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله ان البكر تستحي ان تكلم قال اذنها صمتها وروى أن رجلا زوج ابنته الكبيرة فاتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها اه‍ ح نكت وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها قال الصمت اه‍ غيث ( * ) ولا يخفى ان قوله نافذا مغن عن قوله بماض كما اكتفى به في الأثمار اه‍ تكميل ( 13 ) وان جنت أو أغمي عليها وقد كانت أذنت قبل العقد بطل الاذن اه‍ بحر ون ولعله حيث أفاقت ولم
شرح الأزهار — صفحة 243 | الإمام أحمد المرتضى