( عبديهما ) أي عبدين للزوج والزوجة ( 1 ) فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يحكم بشهادتهما في
النكاح والمهر وقال ص بالله لا ينعقد بشهادة عبديهما ( أو رجل وامرأتين ( 2 ) ) وقال ش لا يصح
شهادة النساء في النكاح ( و ) يجب ( على العدل التتميم ( 3 ) أي يجب على الشخص الذي يعرف من
نفسه العدالة ان يتمم شهادة ( 4 ) النكاح إذا كانت ناقصة نحوان يوجد شاهد عدل ولا يوجد
سواه في تلك الناحية ( 5 ) وثم إنسان آخر يعرف من نفسه العدالة فإنه يجب عليه حينئذ ان
ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وان لم يطلب وإنما يجب عليه ( حيث لا ) يوجد عدل
( غيره ( 6 ) ) فاما إذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا الا
ان يعرف امتناع ذلك الغير ( و ) إذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق وظاهره السلامة وهو
يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط العدالة وجب ( على الفاسق ( 7 ) رفع التغرير ( 8 ) ) وتعريفهما
ان شهادته غير صحيحة لعدم العدالة قال الأستاذ وهذا بخلاف سائر الشهادات ( 9 )
شرح
( 1 ) أو لأحدهما اه تعليق قرز ( 2 ) ينظر لو كانت الزوجة أحد الامرأتين هل تصح شهادتهما سل لا تبعد الصحة
ا ه للسيد احمد الشامي وقيل لا تصح لأنها جزء من العقد كما لا تصح شهادة الزوج ا ه سحولي ( * ) أو خنثيين
لا خنثى ورجل تغليبا لجانب الحظر قرز ( 3 ) فلو كان الولي عدلا واحدا لشاهدين فاسقا لم يصح ان
يوكله الولي ويكون الولي شاهدا فلا يصح شهادة الولي بلا اشكال لأنه إن كان كالمعبر عنه لم تصح
شهادته وان لم يكن كالمعبر فالأحكام تعلق بالموكل اه نجري قرز ( * ) وتحل الأجرة إذا كان لمثل
المسافة أجرة اه ح لي وفي بعض الحواشي ولا تحل الأجرة للشاهد لوجوب السير والفرق بين هذا
وبين ما يأتي في الشهادات ان الواجب هناك النطق لا السير فيستحق الأجرة ( 4 ) هذا حيث مذهب
الزوجين اشتراط العدالة لأنه مع علمهما نهي منكر ومع الجهل امر بمعروف اه غيث وأما إذا كان
مذهبهما عدم اشتراط العدالة أولا مذهب لهما لم يجب عليه لان الجاهل كالمجتهد اه صعيتري قرز
فيجب ولو بعد وقياس ما يأتي في السير انه لا يجب الأمر والنهي الا في الميل قرز ( 5 ) وهي الميل قرز
بلا تردد يجب وفوق البريد لا يجب بلا تردد والتردد فيما بينهما اه تعليق ناجي ( 6 ) عبارة الاز توهم
عدم الوجوب إذا وجد غيره وليس كذلك لان التتميم فرض كفاية حينئذ كما أشار إليه في الشرح
بقوله لم يتعين الوجوب ولذي حذف في الأثمار حيث لا غيره اه تكميل ( 7 ) الأولى وعلى غير العدل
أعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق ( 8 ) هذا إذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون الحق لآدمي وهو
متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته قرز ( * ) وهذا جلي قبل العقد واما
بعد انعقاده فكذا ان قلنا إن الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به وأما إذا قلنا إن العبرة بحال
العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير اه تعليق قرز ( 9 ) قيل إن كانت الشهادة في المجمع عليه فلا يجب رفع
التغرير وإن كانت في مسائل الخلاف وجب قرز ( * ) التي الاشهاد فيها غير شرط فلا يجب على الفاسق