نفسها وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي ( مرشد ) أي بالغ عاقل ولو كان فاسقا ( 1 ) عندنا وقال
ش ( 2 ) وأحد قولي الناصر انها تعتبر فيه العدالة ( ذكر ( 3 ) ) لأنه لا ولاية لامرأة ( 4 ) ( حلال ( 5 ) )
احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين أن يكون
الاحرام صحيحا أم فاسدا ولا فرق بين أن يكون الولي إماما أو غيره وقال الإمام
ى بل يصح تزويج الإمام ( 6 ) وإن كان محرما ومن حق الولي أن يكون ( على ملتها ( 7 ) ) أي ملة
المرأة التي يزوجها فان اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها قال أبوع إذا كان للمسلم
بنت ( 8 ) ذمية وأرادت النكاح فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقر بهم إليها وأن لم يكونوا زوجها
السلطان ( 9 ) * قال مولانا عليه السلام لان ولايته عامة قال أبوع فإن لم يكن ولت أمرها
رجلا ( 10 ) من الذميين * الركن الثاني ان يعقد ( بلفظ تمليك ( 11 ) حسب ) ما يقتضيه ( العرف )
في تلك الناحية أي ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به بحيث لو جرى عرف في
ناحية أن أعرتك بمعنى ملكتك صح النكاح به ( 12 ) قال صاحب اللمع ويعتبر العرف في الانحال ( 13 )
شرح
اه كب ويزوج الصغيرة وليها والا أمها عنده اه كب ( * ) أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة
وفي الصغيرة تزوجها أمها اه ن حيث لا ولى لها وقيل ولو مع وجود وليها عنده ( 1 ) الا التسمية
في حق الصغيرة فلا ولاية له لأنه لا يؤمن أن ينقصها من مهر المثل ( 2 ) في أحد قوليه ( 3 ) حر
( 4 ) ولا الخنثى ( 5 ) حال العقد والإجازة والوكالة ( 6 ) لعموم ولايته والا لزم ان تبطل ولاية
قضاته في عقد النكاح ( 7 ) وللسيد ان يزوج أمته الكافرة اه بحر ون وعن الشامي المختار توكل
ذميا يزوجها باذن سيدها إن كانت كبيرة فإن كانت صغيرة فمن صلح من الذميين باذن سيدها قرز
( 8 ) بالغة عاقلة لان الصغيرة مسلمة باسلام أحد أبويها ( 9 ) المذهب خلافه فتوكل رجلا من أهل
ملتها ا ه عامر ( * ) ثم قال الإمام ي المراد بالسلطان في السنة العلماء حيث يطلقونه هو الإمام العادل
المتولي لمصالح الدين فاما سلاطين الجور وأمراء الظلم فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة أحد
منهم في بصلة فضلا عن أن يحكموا في شئ من الأمور الدينية وامضاء الأحكام الاسلامية إلى آخر
كلامه عليلم اه ح بحر ( * ) اي الإمام ( 10 ) المذهب انها إن كانت كبيرة وكلت رجلا من الذميين وفي
الصغيرة ( ) من صلح من الذميين ( ) شكل عليه ووجهه انها مسلمة باسلام أبيها ( 11 ) وان لم يكن في العرف انه تمليك نكاح نحو ملكت ووهبت وتصدقت ونذرت ولو أضاف إلى بضعها ما لم يقصد رقبتها وإن كانت
أمة انصرف إلى رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا انه المراد اه ن ( * ) ولو بالفارسية وهي تدام
بمعنى زوجت اه زيادات إذا عرفاه اه هداية وفي الكواكب إذا عرفه الولي ( 12 ) وكذا لو قال
عقدت لك كان عقدا ( * ) المختار انه لا ينعقد بلفظ الإعارة لأنها إباحة ( 13 ) نحو أن يقول أنحلتك
ابنتي فإذا جرى عرف انه يقيد التمليك جاز وعرفوا معناه وهو من ألفاظ الهبة اه مي قرز