من توكله قيل ع فلو نكلت لم يزوجها ( 1 ) فان عرف نسبها قبل أن يزوجها بحث ( 2 ) عنه ان أمكن
( وتنتقل ) ولاية النكاح ( من كل إلى من يليه فورا ) ولا يحتاج إلى انتظار مدة بأحد أمور ستة
الأول ( بكفره ( 3 ) ) وكذا لو تنصر وهي يهودية ونحو ذلك والثاني قوله ( وجنونه ( 4 ) ) ولا خلاف
في هذين ( و ) الثالث ( غيبته ) غيبه ( 5 ) ( منقطعة ( 6 ) ) واختلفوا في تحديد مسافتها فالمذهب وهو قول
الهادي عليلم السلام انها شهر ( 7 ) قيل يزيد يوما أو يومين وقال م بالله شهر ينقص يوما أو
يومين وعن الناصر شهر ( 8 ) لا يزيد ولا ينقص وقال ابن معرف وغيره هذه المدة المقدرة
يعنون بهامدة الذهاب والرجوع وقيل للذهاب فقط وقال أبوح ( 9 ) وش مسافة القصر على
اختلافهما ( 10 ) فيها وقال في الانتصار ثلاثة أيام قال والتحديد بالشهر تحكم ( و ) الرابع هو ( تعذر ( 11 )
مواصلته ) وذلك نحو أن يكون في سجن ولم يمكن مواصلته أوفى مكان الطريق إليه خائف
أو نحو ذلك ( 12 ) ( و ) الخامس هو ( خفاء ( 13 ) مكانه ) وذلك نحو أن يكون غائبا ولا يدرى في أي
شرح
بالولاية واما المنازع فلا يزوجها ولو كان أجنبيا ( 1 ) الا ان تترك اليمين حياء وحشمة كان له ان يزوجها
قرز ( 2 ) ووجوب البحث على من أراد التزويج منها أو من الزوج اه عامر قرز ونظيره قوله ونفقتها
على الطالب ( 3 ) الأولى باختلاف الملة ( 4 ) ولو صرعا ولو كان يفيق في الحال وكذا زوال عقله
بالسكر والاغماء والبنج اه ح لي لفظا وقيل إن هؤلاء الثلاثة ينتظرون ولا تبطل ولايتهم ( 5 ) فلو
كان قد تحققت غيبته المنقطعة ثم عقد بها الولي الحاضر أو وكلت من يزوجها بناء على الأصل انه باق في
المسافة المنقطعة ثم وصل عقيب العقد هل يعتبر الابتداء أم الانتهاء وكذا في تعذر المواصلة
ونحوها اه ح لي قال المفتي لا يصح العقد اعتبارا بالانتهاء بخلاف ما لو خفي مكانه ثم عرف
بعد العقد فقد صح العقد اه مفتي قرز ( * ) وهل تبطل ولاية الغائب في غيبته أم لا فيه قولان للم
بالله أحدهما انها تبطل والثاني وض زيد انها لا تبطل وفائدة الخلاف إذا تزوجت غير كفو هل يكون
للغائب ان يعترض أم لا ( ) وهل يصح من الغائب ان يزوجها في غيبته أم لا فإذا زوجاها في عقد
واحد هل يصح عقد الحاضر وحده أو يكونا سواء فلا يصح أيهما اه كب وفي البيان يصح عقد الحاضر
فقط قرز ( * ) له الاعتراض مع الغضاضة قرز ( * ) قال المفتي وإذا وكل ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت
الوكالة وهذه من الفوائد التي لأجل الخلاف المذكور في البيان ( 6 ) هذا في الحرة واما الأمة فلا
يزوجها الا سيدها اه ن معنى ( 7 ) والعبرة بموضع الزوجية قرز ( 8 ) من يوم الإجابة وقيل من إرادة
العقد اه مفتى ( 9 ) وقواه سيدي الحسين بن القاسم وسيدي المفتي وإبراهيم حثيث والسحولي
وابن حابس والشامي ( 10 ) فعند ح ثلاثة أيام وعند ش في أحد قوليه أربعة برود وفي قول أربعة
وأربعين ميلا اه ن ينظر في قول ح فإنه يقول للمرأة ان تزوج نفسها أو توكل ولعل له قولان أو
يقال هذا في حق الصغيرة ( 11 ) ولا يجب بدل المال وان قل قرز ( 12 ) عدم معرفة الطريق قرز ( 13 ) ولو