تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الولي عقده العقد النكاح * قال مولانا عليه السلام القياس انه ينعقد النكاح بالإجازة ولو لم يكن مأذونا كما يصح توكيل الصبي غير المأذون في البيع وسواء كان العقد من الولي ( أو ( 1 ) من نائبه ) نحو ان يوكل الولي من يزوج المرأة فان ذلك يصح إذا كان الوكيل ( غيرها ( 2 ) اي غير المرأة فاما لو وكل المرأة ان تزوج نفسها أو امرأة غيرها لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين أهل المذهب فاما لو وكل المرأة ان توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين أهل المذهب ان ذلك يصح والوكيل وكيل له ( 3 ) لا لها ( و ) الركن الرابع ان يقع ( قبول ( 4 ) لعقد النكاح ( مثله ( 5 ) أي مثل العقد ( 6 ) وذلك لان من حق العقد أن يكون ماضيا ( 7 ) مضافا إلى النفس مشتملا لجميعها أو بعضها فيقول فيه زوجت أو أنكحت ( 1 ) فلو قال أزوج لم يصح ولو قال زوج من غير إضافة لم يصح ولو قال زوجتك يدها أو رأسها لم يصح ويجب أن يكون القبول مثله في ذلك فيقول قبلت أو تزوجت فلو قال أتزوج لم يصح ولو لم يضفه إلى نفسه لم يصح نحو أن يقول تزوج أو قبل ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح ثم قال عليه السلام فظهر لك ان من حق القبول أن يكون مثل الايجاب في هذه الأمور وذلك هو المقصود بقولنا مثله ولابد
شرح
يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به هل ينفع أو يضر اه‍ ن ( 1 ) عطف على قوله أو اجازته ( 2 ) لو قال غير امرأة لكان أولى ( 3 ) وفائدته انها لو أرادت ان تعزله لم يكن لها ذلك قرز ( 4 ) صوابه الايجاب ( * ) والسؤال يعني ؟ عن القبول فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم يحتج إلى قبول اه‍ ح بهران ( * ) ويصح بقوله نعم إذا كانت جوابا لما مضى مضافا إليه يعنى إلى القائل نعم اه‍ ( ن ) وكذا فعلت في حكمها وإذا قال الولي زوجتها أو أنكحتها فقال الزوج نعم أو بلى بطل اه‍ أنوار فاما لو قال الزوج قد زوجتني ابنتك فقال أبوها نعم فلا تردد ان ذلك يكفي وكذا لو قال الولي قد استنكحت ابنتي أو تزوجتها فقال نعم فإنه يكفي والله أعلم ( 5 ) ينظر لو قال زوجتك فلانة فقال قبلت بضعها فلا يصح ( ) لأنه لم يطابق اه‍ مفتي ومثله في المقصد الحسن فان قال زوجتك بضع بنتي فقال قبلت بضعها صح اه‍ من المقصد الحسن وقيل يصح في الطرفين جميعا ( ) وقيل بل يصح اه‍ ح لي وقرره مي ( 6 ) مسألة لو قال زوجتك بألف فقال قبلت بخمس مائة صح ولزمه مهر المثل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بما استحل من فرجها وفيه نظر قلت والأقرب انه فاسد إذ القبول كالمشروط بان المهر خمس مائة اه‍ بحر ( 7 ) فلو قال الزوج زوجتني ابنتك فقال زوجت صح العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب ان يزوجه الواهبة نفسها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زواجتها ثم قال للطالب زوجتكها ولم يأمره بالقبول لقيام السؤال مقامه اه‍ نجري ( * ) قال في التذكرة ويصح بماض ومستقبل بلفظ الامر كتزويج بنتي فقال تزوجت أو قال زوجني ابنتك فقال زوجت وبنعم في جواب زوجتني اه‍ تذكره ( * ) ويصح بلفظ الامر نحو تزوج ابنتي ( 8 ) ظاهره وان لم يأت بكاف
شرح الأزهار — صفحة 231 | الإمام أحمد المرتضى