جهة هو قيل ح أو لا يحصى طلبه في مدة الغيبة المنقطعة ( و ) اما السادس وهوان يعضل الولي
عن إنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل ( بأدنى عضل ( 1 ) في ) حق ( المكلفة الحرة ) وحقيقة
العضل على ما نص عليه الأئمة عليهم السلام هوان يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة
الحرة الراضية من الكفؤ لا ليتعرف ( 2 ) حاله فلا يكون عاضلا الا بهذه الشروط فلو امتنع
من تزويج الصغيرة ( 3 ) أو المجنونة أو الأمة أو امتنع قبل أن ترضى أو أمتنع لأجل عدم
الكفائة أو امتنع ( 4 ) ليتعرف حاله لم يكن عاضلا وأدنى العضل أن يقول أمهلوني حتى
أصلي ( 5 ) وهو لا يخشى فوات الوقت ( 6 ) قال م أو يقول أزوجها في ساعة أخرى ولا عذر له في
الحال قال في الانتصار لو امتنع للصلاة لم يكن عاضلا ( 7 ) قال وإذا أحرم الولي ( 8 ) انتقلت ولايته
إلى الأقرب بعده * قال مولانا عليه السلام هذا إذا خطبت قبل أن يحرم فاحرم واما لو
خطبت بعدان أحرم ولم يبق من المدة قدر تضرر المرأة بالانتظار فيه فلا وجه لانتقال ( 9 )
شرح
داخل الميل قرز وقيل بعد الخروج من الميل ( * ) خفى سجن على وجه لولاه لعاد لا لو خفى خفاء
يؤمن معه عليه وصرح ظاهر الاز لا فرق قرز ( 1 ) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الإجازة لم يكن عاضلا
لأن العقد حق له اه ن ( * ) فان رجع عن العضل قبل الانكاح عادت ولايته اه بحر فلو عقد الحاكم
أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح قرز ( * ) ولا يكون للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من
غير كفو اه وشلي وقيل له الاعتراض إذا كان عليه غضاضة قرز ( * ) قال م بالله إذا عرفت انها تلحقها
المضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاضلا وجاز ان توكل من يزوجها اه ن حيث لا امام ولا
حاكم عند م بالله وعندنا حيث لا قريب غيره ولا امام ولا حاكم ( 2 ) قيل ي فلو ادعى الولي عدم
الكفاءة بين إذ الظاهر الكفاءة لكن يقال إن قولهم الا لتعرف حاله يخالفه لأنهم لم يجعلوا
الظاهر الكفاءة فينظر اه مفتي وهو يقال إنه إذا طلب الامهال لتعرف حاله أمهل وإذا ادعى بعد
ذلك عدم الكفاءة بين بذلك اه شامي قرز ( 3 ) لأنه لا رضى لها ويحتمل أن يكون عاضلا إذا
عرف الحاكم مصلحتها ا ه صعيتري ( 4 ) وكذا لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره فلا يكون
عاضلا لان فيه غضاضة عليه اه عامر وقرره السيد احمد مي وقيل يكون عاضلا وهو ظاهر الاز
( 5 ) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت الصلاة وبطلت ولايته اه سماع قرز وفي
البيان لا تصح صلاته كمن صلى وهو مطالب بالدين ( ) ومثله عن سعيد الهبل والمفتى والذماري
ولي وقرره إبراهيم خالدي اه منقولة ( ) فان خشي فوتهما معا قدم حق الزوج ولا تصح صلاته
وقيل تصح الصلاة وتبطل ولايته قرز ( 6 ) الاختياري حيث كان مذهبه التوقيت أو الاضطراري
مطلقا قرز ( 7 ) حيث تضيق الوقت اه كب معنى ( 8 ) حيث لا يخشى فوات الحج فان خشي لم يكن عاضلا قرز
( 9 ) وفي البيان ينظر في مدة الاحرام إن كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها