تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قال في الانتصار وللحنفية قولان في لفظ الإجارة المختار انه لا ينعقد ( 1 ) بها النكاح وأما ما جرى العرف انه تمليك مخصوص لجنس مخصوص نحو اشطت وصرفت فإنه لا ينعقد به الا تمليك ذلك الجنس فقط وقال ش لا ينعقد النكاح الا بلفظ الانكاح ( 2 ) والتزويج * الركن الثالث أن يكون لفظ التمليك متناولا ( لجميعها ( 3 ) أو بضعها ) فيقول زوجتكها أو ملكتك إياها أو زوجتك بضعها أو ملكتك بضعها فاما لو قال زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح وكذا ثلثها ( 4 ) أو ربعها ولا فرق بين ان يحصل عقد الولي ( أو أجازته ( 5 ) ) بعدان وقع من فضولي فإنه ينفذ النكاح بإجازته كما ينفذ بعقده ( قيل ولو ) زوجت المرأة نفسها فأجاز الولي ذلك نفذ ( عقدها ) ذكر ذلك ابوع وظاهر قوله إنه لا فرق بين أن تكون الإجازة ( 6 ) في مجلس العقد أو في غيره وقد ذكره ص بالله وقال الأمير ح المحفوظ ( 7 ) في الدرس أن ذلك إنما يصح إذا كان الولي في محضر العقد لتكون المرأة كالمعبرة عنه وعند م بالله انه لا يصح اجازته لعقدها ( 8 ) وصحيح كثير من المذاكرين قول م بالله قال مولانا عليه السلام بل الأقرب ما ذكره أبوع ( 9 ) ( أو ) حصل ( 10 ) ( عقد صغير ( 11 ) مميز ( 12 ) ) فأجاز
شرح
( 1 ) لأنها تقتضي التوقيت اه‍ ن فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك وهذا مع العرف ( 2 ) يقال لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة فينبغي ان لا ينعقد بهما النكاح والجواب انه إنما سح بهما لأنهما قد صارا علمين لهذا العقد فلا يجب في الاعلام رعاية المعنى اللغوي والله أعلم ( 3 ) قال في النهاية البضع يطلق على النكاح والجماع والفرج ( * ) فلو قال زوجتك نصفا ثم نصفا سل قيل يصح اه‍ مفتى قرز وقيل لا يصح اه‍ شامي ما لم يتخلل قبول ( 4 ) ما لم يكن فيه البضع ا ه‍ كشاف ( 5 ) وتصح إجازة الإجازة كالبيع اه‍ مفتى ( * ) ولو بالطلاق من الزوج فإنه يكون إجازة واختلف فيه هل تكون طلقة أم لا قيل إنه لا تكون طلقة وقيل إنه يقع ( ) واحدة لان بين الإجازة والطلاق ترتب ذهني ( ) حيث كان موقوفا على إجازة الزوج وإن كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا قرز ذكره في الحفيظ ( * ) ويصح ان يجيزه الوكيل عقد الفضولي وان لم يفوض كما سيأتي في نكاح الإناث من المماليك لان له ولاية على تنفيذه قرز لأنها لا تعلق به الحقوق بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا أجاز فلا يصح لان الحقوق تعلق به حيث يعقد لا حيث يجيز اه‍ ن معنى ( * ) ويصح الإجازة بالقول والفعل كما سيأتي في البيع وطلب الولي المهر إجازة كطلب الثمن اه‍ بحر ( 6 ) صوابه العقد ومجلس الولي ( 7 ) على أصل ع ( 8 ) مطلقا ( 9 ) عند الإمام عليلم ( 10 ) يوهم انه عطف على كلام القيل وليس كذلك بل هو راجع إلى كلام أهل المذهب إلى قوله أو اجازته ؟ ( 11 ) حرا أو عبدا اه‍ ح لي ( 12 ) وكذا لو عقد لنفسه أو للغير ولا يحتاج إلى الإضافة إلى وليه لان الاذن ليس بتوكيل له بل رفع حجر على المختار وكذلك العبد كما سيأتي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز( * ) قال في التغرير ؟ والمميز هو من