على نكاح الكبيرة ( 1 ) قال وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل ( ثم ) إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب
ولا سبب ولم يكن ثم إمام ولا حاكم أو كانوا موجودين لكن حصل عذر مما سيأتي إن
شاء الله تعالى وأرادت ان تزوج فإنها ( توكل ) ( 2 ) رجلا بالغا ( 3 ) عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة
عاقلة وأما إذا كانت صغيرة فوليها من صلح من المسلمين كولاية اليتيم عند الهدوية ومنصوب
الخمسة عند غيرهم ( و ) إذا كان للمرأة أولياء فإنه ( يكفي ) في انكاحها ( واحد ) منهم إذا كانوا
( من أهل درجة ( 4 ) نحو أن يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا
وكذا لو أعتقها ( 5 ) جماعة فان يكفي واحد منهم ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين خلاف
الإمام ي ( 6 ) ( الا الملاك ( 7 ) ) فلا يكفي واحد منهم بل لابد من رضاهم ( 8 ) جميعا نحوان
يشترك جماعة في ملك أمة وقال ص بالله بل لكل واحد منهم ان يزوجها كالأولياء سواء
* قال مولانا عليه السلام والأول أقوى ( ومتى ) ادعت امرأة انه لا ولي لها و ( نفتهم )
ونسبها غير معروف في الجهة بأن تكون ( غريبة ( 9 ) حلفت احتياطا ( 10 ) ) وزوجها الإمام ( 11 ) أو
شرح
القيل على قوله ثم الإمام والحاكم ( 1 ) كما أنه لا ولاية على مالها اه وابل ( 2 ) لقوله تعالى والمؤمنون
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فأثبت لكل مؤمن ولاية والترتيب اقتضاه الاجماع اه بحر بلفظه ( * ) ولو
زوجها فضولي ثم أجازت صح لان اجازتها بمعنى الرضاء وكذا لو زوجها من نفسه قرز ( * ) تعيين وليس
بتوكيل قرز ( 3 ) حرا ولو فاسقا اه ومثل معناه في ح لي اه وفي النجري ولو عبدا ( 4 ) وكذا لو كان
لها أبا من جهة الدعوة فان اختلفوا في الرفاعات والوضاعات اعتبر بالأعلى اه هبل قيل هذا في الكفاءة
واما في العقد فلكل ولاية اه شامي قرز ( 5 ) وكذا الواقفين يكفي أحدهم وقيل لا يكفي أحدهم قرز
( 6 ) في المعتقين ( 7 ) وهل يزوج كل واحد الجارية أو حصته سل لابد ان يزوج كل واحد منهم كل
الجارية أو يوكلوا واحدا منهم ( * ) وكذا الموقوف عليهم وقواه في البحر ( 8 ) وصلاحهم للعقد جميعا
فان حصل خلل امتنع النكاح حتى يصلحوا للعقد عليها فإن كان أحدهم صغيرا أو نحوه فولي ماله إن كان
مع باقي الشركاء قرز اه ن والا فالإمام والحاكم اه زهرة قرز ( * ) مع اتفاق الملة والا فلا يتصور
تزويجها وقيل يعقد لها من هو على ملتها ويعتبر رضاء الكل قرز ( 9 ) يعني مجهولة النسب ( 10 ) يعني ندبا
من المحلف واما هي فيجب عليها ان طلبت منها اه ح لي لفظا ( * ) فان اتى وليها بعد ذلك فإن كانت
غير عالمة فليس لعله الاعتراض الا أن يكون غير كفو ( ) وأما إذا كانت عالمة به لكن دلست فإن كانت عالمة
ان الولي شرط وهو مذهبهما كان العقد باطلا وإن كانت جاهلة كون الولي شرط مذهبها
كان العقد فاسدا وإن كان مذهبها عدم اشتراط الولي فجلى ( ) على أحد قولي م بالله انها لا تبطل
ولايته والصحيح انها تبطل فلا اعتراض له اه عامر الا لغضاضة قرز ( 11 ) هذا مع عدم المنازع