المكلف الحر ( 1 ) من عصبة النسب ( 2 ) ) قوله الأقرب لأنه لا ولاية للأبعد مع
وجود الأقرب كالأخ مع الابن ( 3 ) * واعلم أن أقرب العصبة هو الابن ( 4 ) ثم ابنه ما نزل
ثم الآباء وأقربهم الأب ثم أبوه ثم كذلك ما علوا ثم الاخوة لأبوين ثم للأب ثم ابن
الأخ لأبوين ثم لأب ثم الأعمام كذلك ثم بنوهم كذلك ثم أعمام الأب كذلك ثم بنوهم كذلك
قال ص بالله والعصيفري ( 5 ) وابن الأخ لأب أولى من ابن ابن الأخ ( 6 ) لأب وأم وقال الأمير
علي بن الحسين بل ابن ابن الأخ لأب وأم ( 7 ) أولى من ابن الأخ لأب وقال الإمام ي هما
سواء وهكذا أبناء العم على هذه الصفة ( 8 ) وقال أبوع ان أعمام الأب أولى من ابن العم وقال
ص بالله وأبو جعفر بل ابن العم أولى وقوله المكلف احترازا من الصبي والمجنون فلا ولاية
لهما وقوله الحر احترازا من العبد فلا ولاية ( 9 ) له في النكاح وقوله من عصبة النسب احترازا
شرح
مصلحة فالعقد غير ( ) صحيح وللحاكم رفعه والمنع منه كما لا يتصرف في مالها بالبيع وذلك في حق الصغيرة
واما في حق الكبيرة فلا تعتبر في حقها مع رضاهما فان اخر لزيادة في المهر أو لتوخي زوج أصلح أو نحو
ذلك فإنه يكون عاضلا إذا احتاجت إلى تعجيل النكاح وفي البحر ( فرع ) قلت من عرف من حاله العضل
عن تزويج نسائه فيما مضى وخيف من مؤاذنته في الحال كسلا طين الثمن انتقلت ولايته وان لم يؤاذن
عملا بالظاهر واستصحابا للحال اه شرح أثمار معنى ( ) وقيل ف بل يصح عقده مطلقا لأن العقد
استيفاء لحقه ولو دخل على الطفلة ضرر كما في سائر الثابتة ؟ على الغير نعم فعلى هذا يصح
العقد على الطفلة بمجرد تجويز النظر إلى أمها كما قالوا في العليل يعقد للمباشرة من المعلوم ان المباشرة
له خالية عن المقدمات لبعد حاله عنها بدرجات فإذا صح العقد لغير الوطئ ومقدماته صح أيضا لصيانة
الدين ولما رخصه شارع شرائع المسلمين ولما يحتاج إليه من النساء من القوام اتفاقا مع مصلحتها
أو رضاها كغيره أو مطلقا في حق الصغيرة على الخلاف اه محيرسي لفظا قرز ( ) ويمكن ان يجاب
بأنه وإن كان حقا للولي فمراعاة المصلحة فيه معتبرة كتصرف ولي المال والعقد حق له والمصلحة
معتبرة في تصرفه وإذا اعتبرت المصلحة في التصرف بالعقود في مالها فأولي وأحرى على نفسها اه
من جوابات للقاضي العلامة المهدي بن عبد الهادي الحسوسة ( 1 ) الذكر الحلال الموافق في الملة
قرز ( 2 ) ومن لم يعرف تدريج نسبه من العصبات حتى يلتقيا إلى جد واحد بشهرة أو شهادة فلا
حكم له كما في الإرث والعقل ذكره في العقد اه ن ( * ) وولي بنت الزنى وبنت الملاعنة الإمام
والحاكم لا عصبة أمها لأنه لا يكون حكمهم حكم العصبة الا في العقل اه غاية ومثله عن المفتي
( 3 ) ولو من الزنى حيث يعقد لامه قرز ( 4 ) ويستحب له تقديم الأب اه ن التوكيل اه بحر معنى
( 5 ) ورواه ط عن الهادي عليلم ( 6 ) عقلا وارثا ونكاحا ( 7 ) عقلا وارثا ونكاحا ( 8 ) الأولى حذف
الواو وقيل بل عطف على الأول فلا اعتراض ( 9 ) الا أن يكون حاكما فيعقد بولاية الحكم لا بولاية