تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
اللغة ( 1 ) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان ابنته أي عقد عليها ويقال نكح زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة ( 2 ) لملك الوطئ دون ملك الرقبة فقولنا لملك الوطئ احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في الأمة فإنه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لأنه يتناول ملك الرقبة والوطئ جميعا واختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم العكس أو حقيقة فيهما جميعا فمذهبنا وش انه حقيقة في العقد ( 3 ) مجاز في الوطئ وقال أبوح واص العكس ( 4 ) وقال بعض أصحاب أبي ح واختاره في الانتصار انه حقيقة فيهما ( 5 ) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم وهل يجوز عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الأمة من لا زوجة له وإن كان
شرح
ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول أسبابه من مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه‍ درر والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن منع الوقاع بالصوم اه‍ شفاء بلفظه واما الاجماع فلا خلاف في استحبابه على سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به أولى من التخلي للنوافل اه‍ درر على وسيط الفرائض ( * ) وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله برحمته فإذا اخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين اه‍ من مجموع زيد ابن علي عليلم ( 1 ) قيل جمع أسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت الف اسم وأربعين اسم اه‍ شرح المفتاح ( 2 ) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لأن العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على الموطوءة أحكام الملك اه‍ ن لخروجه من الاجماع ( * ) ولم نقل لاستباحة الوطئ لئلا يستلزم ان يمتنع ( 3 ) حجة أهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن أهلهن والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة وناكح يده اه‍ ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا الخبر ( 4 ) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق ( 5 ) اما من قال إنه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل مجمل أم مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الأصوليين اه‍ غيث قلت الأصح ان معانيه إن كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وإن كان ت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه‍ تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه‍ غيث ( فائدة ) الزهد في النكاح غير مشروع اجماعا لأنه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان بخلاف الأكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال
شرح الأزهار — صفحة 196 | الإمام أحمد المرتضى