تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
تقدم ذكرها هو الحرم المحرم ( و ) الحرم المحرم ( هو مكان ما سواهما ) أي مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتي سواهما هي الجزاءات عن الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التي تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فما عدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها ( 1 ) الحرم المحرم ( 2 ) ( الا ( 3 ) الصوم ( 4 ) ) إذا وجب عن فدية ( 5 ) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك ( 6 ) ( ودم السعي ( 7 ) ) أي والدم الذي يلزم من ترك السعي ( 8 ) أو بعضه ( فحيث شاء ) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا ( وجميع الدماء ) التي تجت في الحج أو العمرة لأجل الاحرام أو لغير ذلك ( 9 ) فهي تخرج ( من رأس المال ( 10 ) ) ذكره الشيخ عطية وعن الإمام المهدى ( 11 ) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى ( 12 ) انها من رأس المال فينظر في أصح الروايتين ( و ) هذه الدماء ( مصرفها الفقراء ( 13 ) كالزكاة ) فمن نحر هديا لم يجز له ( 14 ) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان
شرح
( 1 ) ونحرها ( 2 ) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار على المذهب اه‍ غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والأفضل ان يتصدق به لحما بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه‍ ن مع عدم التمكن من بيعه قرز ( 3 ) استثناء منقطع ( 4 ) الا صوم التمتع فكما مر قرز ( 5 ) عند ابن أبي النجم أو على كلامنا في الافساد قرز ( 6 ) احصار أو افساد ( 7 ) واعلم أن قولهم إن دم السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر من المناسك اه‍ من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي ( 8 ) يعني سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره ( 9 ) دم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم ( 10 ) الا دم القران والتمتع حيث أوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بأنه نسك قرز ( * ) لأنها في الأصل مال ( * ) وان لزمه في المرض لأنها جناية وهي من رأس المال ( 11 ) قلنا وجبت في الأصل مال من أول كالزكاة اه‍ بحر ولأنه أرش كسائر الديون ( 12 ) أحمد بن الحسين ( 13 ) وإنما قال الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وإنما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي وفساق المساكين اه‍ ح لي ( * ) ولا يجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه‍ ن فلو باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه‍ بهران ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لأنه في صورة المحظور وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وأيضا فلم يكن ثم صرف اه‍ مفتي ( 14 ) ولا يعطى
شرح الأزهار — صفحة 194 | الإمام أحمد المرتضى